إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الزامل للصرافة

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (179) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري رقم (LCIS/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛

- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 02 /12/ 2019

قرار رقم (180) لسنة 2019

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة المركز المالي الكويتي لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة المركز المالي الكويتي؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المركز المالي الكويتي لترخيص نشاط صانع السوق.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/12/02 وتنتهي في تاريخ 2020/06/01، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/12/02.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي