إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الزامل للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 174/1 – ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المنعقدة بتاريخ 2023/7/17.

وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/8/6 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- زيادة رأس مال البنك المصرح به من 187,438,731 دينار كويتي إلى 237,438,731 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 صفـــــــر 1445هـ

الموافق: 20 أغسطس 2023م

قرار رقم 1 / 175 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2023/8/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة:

افتتاح فرع جديد في منطقة صباح السالم - قطعة (1) - قسيمة (456) - مبنى شركة أضوا المدينة العقارية - رقم الوحدة (6) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 صفر 1445 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2023 م

قرار رقم 1 / 176 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2023/8/10 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:

استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل السيد فهد عبدالعزيز حسن الجارالله من عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية (2021-2023).

استدعا عضو مجلس الإدارة المستقل الاحتياطي الأول السيد حسام عبد الرحمن محمد البسام لاستكمال الدورة الحالية (2021-2023).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 صفر 1445 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2023 م

قرار رقم 177/1 – ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/8/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:

زيادة رأس مال الشركة من 1,020,000 دينار كويتي إلى 2,000,000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 6 صفـــــــر 1445 هـ

الموافق : 22 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي