الكويت اليوم العدد 1651 السنة التاسعة والستون
12
الأحد 18 صفر 1445 هـ - 2023/9/3 م
قرار رقم 1 / 178 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة لولو للصرافة المؤرخ 2023/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصرافة :
افتتاح فرع جديد في منطقة حولي – قطعة (9) – شارع عبدالله عبداللطيف العثمان – قسيمة (7822) – مبنى شركة الروافد المتحدة العقارية / علي العنزي وشريكه – رقم الوحدة (26).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 6 صـــفــــــــر 1445 هـ
الموافق : 22 أغســـطـــس 2023 م
مجلس الوزراء
إعلان
بيان بالتأهيلات التي ستطرح خلال السنة المالية 2024/2023 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها استنادا للمادة رقم (33) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية رقم (30) لسنة 2017
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء استدراك للإعلان المعلن عنه بالجريدة الرسمية يوم الأحد بتاريخ 2023/6/4 ليصبح كالتالي:
| الجهة | الموضوع |
|---|---|
| - جهاز متابعة الأداء الحكومي: | |
| اسم المشروع | وصف المشروع |
| تأهيل تصميم وإشراف مبنى مقر جهاز متابعة الأداء الحكومي | المعايير والضوابط والأسس للتأهيل المسبق للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية للتصميم والإشراف على مشروع مبنى جهاز متابعة الأداء الحكومي وآلية تقييمها |
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (46 - 2023/2022)
بشأن تصميم وبرمجة تطبيقات سوشيال ميديا لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (46 - 2023/2022) بشأن تصميم وبرمجة تطبيقات سوشيال ميديا لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت للجهاز المركزي للمناقصات العامة ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الإقفال | السعر |
|---|---|---|
| الاثنين 2023/9/4 | الأحد 2023/9/17 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 ) | 75 د.ك غير مسترجعة |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف .
هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
2. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
3. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات : بدالة 1800008 – داخلي 3336
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 - 22221417
إعلان
بيان بالممارسات التي ستطرح خلال السنة المالية 2024/2023
للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها
استناداً للمادة رقم (148) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات والمناقصات المزمع