قرار رقم 178 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
هيئة أسواق المال قرار رقم (178) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كامكو للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2019/09/17 بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها إلى شركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2019/10/30؛
– وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المنعقدة بتاريخ 2019/09/18 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها لشركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2019/10/30؛
– وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والصادرة بتاريخ 2019/11/21؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/12/01م.