إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 33 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مرابحات الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1435 · 9 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 33 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مرابحات الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (33) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مرابحات الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على طلب شركة مرابحات الاستثمارية المؤرخ 2018/12/27 لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

– وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة مرابحات الاستثمارية المنعقدة بتاريخ 2019/01/30 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2019/02/10؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة مرابحات الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/3/6 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي