قرار رقم 101 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لدى الهيئة .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1354 السنة الثالثة والستون 11 الأحد 28 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/20م
**بنك الكويت المركزي**
**قرار رقم 1 / 101 -ر/ 2017**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
**بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .**
**وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .**
**واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكويتية البحرينية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15 .**
**وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2017/5/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .**
**قرر**
**مادة أولى**
**يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :**
**- زيادة الاحتياطي القانوني من 1.171.528 دينار كويتي إلى 1.221.565 دينار كويتي .**
**وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .**
**مادة ثانية**
**ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .**
**المحافظ**
**د. محمد يوسف الهاشل**
صدر في: 18 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 10 أغسطس 2017 م
***
**قرار رقم 1 / 133 -ر/ 2017**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
**بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.**
**وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.**
**وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2017/6/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.**
**قرر**
**مادة أولى**
**يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:**
**-افتتاح فرع للشركة في منطقة الجهرا الصناعية - قطعة (1) - شارع البكري - مبنى (22) - ملك شركة النقل العام الكويتية الدور الأرضي - محل رقم (G 18).**
**مادة ثانية**
**ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.**
**المحافظ**
**د. محمد يوسف الهاشل**
صدر في: 17 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 9 أغسطس 2017 م