إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لدى الهيئة .

قرار رقم 101 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 101 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لدى الهيئة . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1354 السنة الثالثة والستون 11 الأحد 28 ذو القعدة 1438 هـ - 2017/8/20م

**بنك الكويت المركزي**

**قرار رقم 1 / 101 -ر/ 2017**

**محافظ بنك الكويت المركزي**

**بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .**

**وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .**

**واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكويتية البحرينية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15 .**

**وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2017/5/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .**

**قرر**

**مادة أولى**

**يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :**

**- زيادة الاحتياطي القانوني من 1.171.528 دينار كويتي إلى 1.221.565 دينار كويتي .**

**وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .**

**مادة ثانية**

**ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .**

**المحافظ**

**د. محمد يوسف الهاشل**

صدر في: 18 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 10 أغسطس 2017 م

***

**قرار رقم 1 / 133 -ر/ 2017**

**محافظ بنك الكويت المركزي**

**بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.**

**وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.**

**وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2017/6/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.**

**قرر**

**مادة أولى**

**يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:**

**-افتتاح فرع للشركة في منطقة الجهرا الصناعية - قطعة (1) - شارع البكري - مبنى (22) - ملك شركة النقل العام الكويتية الدور الأرضي - محل رقم (G 18).**

**مادة ثانية**

**ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.**

**المحافظ**

**د. محمد يوسف الهاشل**

صدر في: 17 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 9 أغسطس 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي