إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1348 · 8 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (101) لسنة 2017

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت

الاستثمار العالمي (جلوبل) لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي

(جلوبل) رقم (AP/2014/0008) الصادرة بتاريخ 03/09/2014؛

-وبناءً على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المؤرخ

2017/05/02 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015

في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن

التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛

-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17)

لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ

2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في

حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف

والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الاستثمار العالمي

(جلوبل) لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

-مدير محفظة الاستثمار.

-مدير نظام استثمار جماعي.

-مستشار استثمار.

-وكيل اكتتاب.

-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/07/05

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي