بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 144/ 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادتين (2) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 30/ 10/ 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة (79) - مبنى (26) - ملك عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي - محل رقم (2) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 ذي الحجة 1433 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2012 م
قرار رقم 1/ 145/ 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتب بنك الكويت الوطني والتي كان أخرها بتاريخ 2/ 10/ 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .