إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2012 بشأن أن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة : - إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة (79) - مبني (26) - ملك عبد الله جاسم الدبوس - الدور الأرضي

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 144/ 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المادتين (2) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 30/ 10/ 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة (79) - مبنى (26) - ملك عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي - محل رقم (2) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 ذي الحجة 1433 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2012 م

قرار رقم 1/ 145/ 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتب بنك الكويت الوطني والتي كان أخرها بتاريخ 2/ 10/ 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي