إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2007 بشأن إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم 952 الصار بالجلسة رقم 3-2002 والمنعقدة بتاريخ 30-7-2002 للموافقة علي الترخيص لبعض مستغلي القسائم الزراعية الذين أقاموا منتزهات ترفيهية علي جزء من قسائمهم بصفة مستمرة

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (178) لسنة 2007م

بإشهار نادي شركة وارة المتحدة

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (154) لسنة 1978 بشأن إصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1206/ أولاً) الصادر بجلسته المنعقدة في اجتماعه رقم (51/ 2005) بتاريخ 13 / 11 / 2005 بشأن الموافقة على طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

- وعلى قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (320) لسنة 2005 بشأن طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة ، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها (750) السنة الثانية والخمسون بتاريخ 8 / 1 / 2006 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (1) الدورة الخامسة المنعقدة في 23 / 5 / 2006 بتفويض رئيس مجلس الإدارة -- المدير العام في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون الإدارية .

- وعلى النظام الأساسي لنادي شركة وارة المتحدة .

- ولمقتضيات الصالح العام .

قرر

مادة (1) : يُشهر نادي شركة وارة المتحدة ، (نادي خاص) -- لمدة غير محدودة -- وينشر نظامه الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

د . فؤاد عبد الصمد الفلاح

صدر في : 28 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق : 15 مايو 2007 م

النظام الأساسي

لنادي شركة

وارة المتحدة للتجارة والصناعة الرياضي الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت بتاريخ 3 / 9 / 2005 م نادي شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة الرياضي ( نادي وارة الرياضي) لمدة غير محدودة ، ومقره المؤقت قطعة (1) -- شارع جمال عبد الناصر الساحلي - مبنى شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة- الدور الأول - المقر الرئيسي - هاتف : 4866850 – 4866950 .

وقد أُشهر بتاريخ ..... / ..... / ...... م تحت رقم ...... ، طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته وقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة وقرار مجلس الوزراء رقم 1206 / 2005 بشأن الموافقة على طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

مادة (2)

أُنشئ نادي شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة الرياضي (نادي وارة الرياضي) بناءً على قرار مجلس إدارة شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة الصادرة بتاريخ 3 / 9 / 2005 م واعتباره جزءاً لا يتجزأ من نشاط الشركة ، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ، ويتكون من عدد لا يقل عن مائة شخص طبيعي .

مادة (3)

يهدف النادي إلى توفير الخدمات الرياضية المتكاملة والمتنوعة وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وترويحية للعاملين والمنضمين للنادي وأسرهم في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة والقرارات واللوائح المنظمة لإشهار هذه الأندية وذلك عن طريق :

1- ترسيخ وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم .

2- تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترويحية والدينية والعلمية والصحية .

3- توطيد أواصر التعاون والتواصل مع الهيئات الرياضية وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .

4- نشر وتعميم التربية الرياضية وما يتصل بها من مكونات أخلاقية وثقافية واجتماعية وصحية وترويحية .

مادة (4)

يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً لللوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .

الباب الثاني

العضوية

مادة (5)

يشترط عضو الجمعية العمومية أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ، ويعمل على تحقيق أهدافه

إجراءات طلب العضوية

مادة (6)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من مجلس إدارة النادي ، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .

ب - عدد 4 صور شخصية .

ت - إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المححدين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .

2- يحصل طالب العضوية علي صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ، ويحتفظ النادي بأصل النموذج .

3- تدرج أسماء طالبي الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .

4- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لايتجاوز ثلاثين يوما ، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور واعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في

المادة .

فئات العضوية

مادة (7)

تتكون فئات العضوية من :

1- الأعضاء العاملون : وهم الكويتيون العاملون بشركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة (ذ .م .م) والشركات التابعة

والمستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام وأن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية .

2- أعضاء منضمين :

أ- غير الكويتيين العاملين بالشركة والشركات الأخرى التابعة وأسرهم ، وأسر الكويتيين من الأعضاء العاملين الذين يستخدمون مرافق النادي ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .

ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر .

3- أعضاء رياضيون : وهم الأعضاء المنضمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية وبصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي .

4- أعضاء شرفيون :

أ- هم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو البلاد أولقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .

ب - أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التي تتبادل مع النادي العضوية الشرفية ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية لأي منهم

5- أعضاء زائرون : هم من غير العاملين بالشركة والشركات الأخرى وينتفعون بمرافق النادي مقابل رسم اشتراك سنوي يحدد من قبل مجلس الإدارة .

واجبات العضوية

مادة (8)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .

2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة .

3- سداد الالتزامات المالية المقررة في مواعيدها .

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .

5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

6- المبادرة إلى تحديث بيانات العضوية كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة لتعليمات النادي في هذا الشأن .

إسقاط العضوية

مادة (9)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

1- الوفاة .

2- الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- عدم سداد الالتزامات المالية السنوية خلال المواعيد المنصوص عليها في النظام الأساسي .

انتهاء العضوية

مادة (10)

اصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بإنهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :

1- طلب العضو إنهاء عضويته : ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي .

2- الفصل : ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن التحقيق بعد إخطاره بالحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول .

3- انتهاء علاقة العمل بالشركة أو الشركات التابعة لها بالنسبة للعاملين بالشركة .

مادة (11)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة ، أو انتهت عضويته لأحكام الفقرة(2) من المادة العاشرة ، أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة أو لمجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط أو انتهاء العضوية .

تجديد العضوية

مادة (12)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة التاسعة أو انتهت عضوية طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة للنادي - إذا مازال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة(13)

يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء ، يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة (ذ . م . م .) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار مستقل ، ويجوز لمجلس إدارة الشركة حل مجلس إدارة النادي إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون والنظام السياسي للشركة أو تعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي هذه الحالة تصدر الشركة قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد يتولى

مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .

شروط العضوية

مادة (14)

يشترط في العضو مايلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .

2- أن يكون من العاملين بالشركة والشركات الأخرى التابعة لها ومضى على عمله بها ثلاث سنوات على الأقل .

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .

4- أن يكون له نشاط معروف أو اهتمام رياضي .

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (15)

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية :

1- إدارة شؤون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل والوسائل للأعضاء لممارسة الأنشطة المختلفة بالنادي .

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .

3- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي والقرارات ذات العلاقة .

4- البت في طلبات استقالة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين .

5- تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .

6- بحث الشكاوى والتظلمات التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .

7- تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .

8- ترشيح من يراه مناسباً لعضوية مجالس إدارة الاتحادات الرياضية المنظم إليها النادي .

9- منح العضوية الشرفية والرئاسة الفخرية .

10- إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية .

11- البت في تسجيل ونقل وشطب والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات .

12- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة لحضور من يمثل المجلس في الاتحاد والاجتماعات الرياضية .

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم على أن يكون رأيهم استشارياً .

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

مادة (16)

تتكون الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة من :

- رئيس مجلس الإدارة .

- أمين السر العام .

- أمين الصندوق .

اختصاصات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (17)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :

1 – دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية .

2 – رئاسة وتولي جلسات الإدارة ، وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .

3 – تمثيل النادي أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى .

4 – توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي وفقاً للقوانين واللوائح .

5 – التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي .

6 – الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .

ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول دون تأدية اختصاصاته .

اختصاصات أمين السر العام

مادة (18)

يختص أمين السر بما يلي :

1 – توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .

2 – تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وصياغتها بصورة واضحة وتوقيعها مع رئيس مجلس الإدارة .

3 – التوقيع على جميع المكاتبات ، فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس .

4 – الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .

5 – توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .

6 – الإشراف على العاملين بالجهاز الإداري ومتابعتها .

7 – تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

وفي حالة غياب أمين السر العام أو قيام المانع لديه ، يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته .

اختصاصات أمين الصندوق

مادة (19)

يختص أمين الصندوق بما يلي :

1 – حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

2 – استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .

3 – وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .

4 – تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه مجلس الإدارة ذلك .

5 – صرف رواتب العاملين بالنادي .

6 – الاحتفاظ بمبلغ 1500 دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .

7 – تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .

وفي حالة غياب أمين الصندوق أو قيام مانع لديه ، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (20)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإن لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من الحاضرين . . . فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها .

وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الشركة بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .

مادة (21)

تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع . . . كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة ولمجلس إدارة الشركة .

الباب الرابع

مالية النادي

مادة (22)

تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ الإشعار وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

مادة (23)

تتكون موارد النادي من :

1 – الإعانات المخصصة من شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة والشركات المنتسبة لها .

2 – رسوم قبول الأعضاء واشتراكاتهم السنوية .

3 – التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ونقل المباريات تلفزيونياً .

4 – إيرادات استغلال مرافق النادي .

5 – أية إيرادات أخرى ترخص بها شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة أو الهيئة العامة للشباب والرياضة .

6 – التبرعات والمساهمات المالية من الشركات التابعة .

مادة (24)

يجوز لمجلس الإدارة المشاركة في أي أنشطة أو مشاريع يراها مناسبة .

مادة (25)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :

أعضاء عاملون : (100) دينار رسم قبول العضو بالنادي .

(50) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .

أعضاء منضمون : (20) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .

(15) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .

أعضاء زائرون :(5) دنانير رسم دخول الزائر للنادي باليوم وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك اعتباراً من أول السنة المالية وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير .

مادة (26)

يعفى من دفع رسمي القبول والاشتراك :

1 – الأعضاء الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي .

2 – الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .

3 – مشرفو ومدربو الفرق الرياضية الذين لايتقاضون راتباً من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

4 – من يرى مجلس الإدارة إعفاؤهم من هذه الرسوم .

مادة (27)

تودع أموال النادي النقدية في حساب فرعي باسمه لدى أحد البنوك الكويتية .

مادة (28)

يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين يعينه مجلس الإدارة ويحدد مكافأته .

ويجب على مجلس إدارة النادي موافاة مجلس الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية بالآتي :

1 – تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .

2 – الميزانية والحساب الختامي عن أعمال السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .

3 – مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة وذلك للنظر في اعتماد البنود المشار إليها واتخاذ اللازم بشأنها .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (29)

لا يجوز للنادي السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب العامة أو الإخلال بالأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي ، كما يحظر على أعضاء النادي التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

مادة (30)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا النظام ، يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :

1 – سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على الأقل اسم العضو وجنسيته وعمره وتاريخ انضمامه للنادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .

2 – دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة ويدون فيها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتحييبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .

3 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .

مادة (31)

تسري أحكام هذا النظام على نادي وارة الرياضي الخاضع لشركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة باعتباره نادياً خاصاً .

مادة (32)

تفسير مواد هذا النظام من اختصاص نادي شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة (نادي وارة الرياضي) والهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرهما .

مادة (33)

يجوز لشركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة (ذ . م . م) أن تصدر قراراً بحل النادي حلاً اختيارياً ، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وبيان صلاحياتهم على أن تؤول أمواله إلى الشركة المؤسسة .

مادة (34)

يعتبر القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1206 / 2005 بشأن الموافقة على طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة وهذا النظام متممان لبعضهما وكل ما يرد بشأنه في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون وتعديلاته والقرارين المذكورين .

شركة وارة المتحدة للتجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي