قرار إداري رقم (1771) لعام 2020م
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1288 المؤرخ 2020/10/25 بشأن توصيات الاجتماع (2020/09) للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية كازاخستان بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة H5.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في : 27 أكتوبر 2020م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم ( 21 ) لسنة 2020 م
بشأن إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 المصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
- و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ،
- و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 35923 المؤرخ 2019/11/13 بشأن الموافقة على إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية.
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية (نادي متخصص) ،
- وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي للرياضات الجوية ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة: (1)
يُشهر النادي الكويتي للرياضات الجوية (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ويُشر نظامـه الأساســـــي (المرفق) في الجريدة الرسمية . وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة: (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 28 صفر 1442 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2020 م