أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا ساري

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا
🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين