إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي