قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا
ساري
قرار وزاريرقم 66 لسنة 2019
🔍
قرار وزاري رقم 66 لسنة 2019 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها و بيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند بسبب تفشي مرض إنفلونزا1 / 1