تعليمات جمركية رقم (12) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية السنغال بسبب تفشي
تعليمات جمركية رقم (12) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1) مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1MOCI_14_01670_2021 المؤرخ في 1202/1/25 (كذا في الأصل) والمقيد لدينا بواردة السجل العام قم (كذا في الأصل) 422 بتاريخ 2021/1/26 والمتضمن القرار الإداري رقم 125 لعام 2021 والصادر بناء على كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 145 بتاريخ 2021/1/121 (كذا في الأصل) بشأن توصيات الاجتماع رقم 2021/1 للجنة العليا لسلامة الاغذية المنعقد بتاريخ 2021/1/20.
وفقا للآتي: -
مادة أولى حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1)
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين التقيد بما ورد بهذه التعليمات.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعمل بموجبة (كذا في الأصل) من تاريخ صدوره في 8 فبراير 2021 م