قرار رقم 679 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة الحرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشى م
1 / 1