إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (15) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من هولندا بسبب تفشي مرض

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1523 · 20 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (15) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من هولندا بسبب تفشي مرض

تعليمات جمركية رقم (15) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من هولندا بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1) مدير عام الجمارك:

بناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1MOCI_14_01670_2021 المؤرخ في 1202/1/25 (كذا في الأصل) والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 422 بتاريخ 2021/1/26 والمتضمن القرار الإداري رقم 128 لعام 2021 والصادر بناءً على كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 145 بتاريخ 2021/1/121 (كذا في الأصل) بشأن توصيات الاجتماع رقم 2021/1 للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2021/1/20.

وفقا للآتي:

مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من هولندا بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N1)

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك للعمل بموجبه من تاريخ صدوره في: 2021/2/8

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي