قرار رقم (176) لسنة 2025
بشأن
تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (30) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/24؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعدل المادة 1-1-9 من الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 25 سبتمبر 2025م
مرفق رقم (1)
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 9 – 1 - 1 | طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية أو طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد أو ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي. |
جهاز حماية المنافسة
قرار
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (86) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة مغربي لخدمات التجزئة المحدودة والشركات التابعة لها (ذ.م.م) على كامل أسهم شركة نظارات كيفان (م.ك.م) من خلال شركات داخل المجموعة والأشخاص التاليين (شركة مغربي هولدكو 1 اس بي في ليميتد - شركة مغربي هولدكو 2 اس بي في ليميتد - أمين محمد عاكف أمين المغربي - راميش براهماكار براهماكاران - ياسر محمد طاهر محمد عبد الدايم)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292025) بشأن استحواذ شركة مغربي لخدمات التجزئة المحدودة والشركات التابعة لها (ذ.م.م) على كامل أسهم شركة نظارات كيفان (م.ك.م) من خلال شركات داخل المجموعة والأشخاص التاليين (شركة مغربي هولدكو 1 اس بي في ليميتد - شركة مغربي هولدكو 2 اس بي في ليميتد - أمين محمد عاكف أمين المغربي - راميش براهماكار براهماكاران
- ياسر محمد طاهر محمد عبد الدايم)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000292025) بشأن استحواذ شركة مغربي لخدمات التجزئة المحدودة والشركات التابعة لها (ذ.م.م) على كامل أسهم شركة نظارات كيفان (م.ك.م) من خلال شركات داخل المجموعة والأشخاص التاليين (شركة مغربي هولدكو 1 اس بي في ليميتد - شركة مغربي هولدكو 2 اس بي في ليميتد - أمين محمد عاكف أمين المغربي - راميش براهماكار براهماكاران - ياسر محمد طاهر محمد عبد الدايم).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 15 سبتمبر 2025م