قرار رقم 176 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط ويئط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية
قرار رقم 176 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط ويئط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الاوراق المالية1 / 1