إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2021 بشأن شطب شركة بيت الاوراق المالية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 130 ) لسنة 2021

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4527/A) المحرر بتاريخ 2021/6/1 المتضمن ارتكاب / بدر لافي خالد المطيري – المخالفة التالية:

-سكن عمال بكامل الميزانين بمساحة 500 م2

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21 / 9 /2021.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ بدر لافي خالد المطيري .

الكائن بالقسيمة (5) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (ز) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 17 نوفمبر 2021 م

قرار رقم هـ ع ص (131) لسنة 2021

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4112/A) المحرر بتاريخ 2021/8/29 المتضمن ارتكاب / شركة نيويورك العقارية – المخالفة التالية:

– سكن عمال 325 م2 ميزانين.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13)

• المنعقد بتاريخ 21/ 9 /2021.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار/ شركة نيويورك العقارية.

الكائنة بالقسيمة (46) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (و) إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 17 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي