إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2019 بشأن وثيقة اشتراطات طلب الحصول على ترخيص مشغل شبكات افتراضية

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(9) إصدار شهادات المعرفة والإلمام بالناقلة ومصادقة الناقلات؛

(10) إصدار شهادة البحار المتمرس؛

(11) إصدار شهادة طاهي السفينة؛

(12) رسوم الخدمات التي تقدم بموجب هذه اللائحة؛

(13) أية مسائل أخرى تعتبرها الإدارة المختصة ذات صلة .

المادة (56)

يلقى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملحق جدول تصنيفات شهادات الكفاءة ومعايير الإصدار (1) الفئات والصفة (2) لائحة STCW التي

ترد فيها متطلبات إصدار

شهادة الكفاءة

الربان وقسم سطح السفينة

الضابط المسؤول عن خفارة ملاحية على أي سفينة في اللائحة (II/1)، الفقرة 2 رحلات لا تقتصر على الرحلات القريبة من الساحل ربان أو الضابط الأول على سفينة من 3000 GT أو اللائحة (II/2)، الفقرة 2 أكثر

ربان على متن سفينة ما بين 500 GT و 2999 GT لا اللائحة (II/2)، الفقرة 4 تشارك في الرحلات القريبة من الساحل

الضابط الأول على سفينة من 500 GT و 2999 GT اللائحة (II/2)، الفقرة 4 ضابط مسؤول عن خفارة ملاحية على سفينة تقل عن 500 اللائحة (II/3)، الفقرة 4 GT تشارك في الرحلات القريبة من الساحل

ربان على متن سفينة أقل من 500 GT تشارك في اللائحة (II/3)، الفقرة 6 الرحلات القريبة من الساحل

قسم المحركات

ضابط مسؤول عن خفارة هندسية في غرفة محركات مأهولة، اللائحة (III/1)، الفقرة 2 أو ضابط مهندس معني في غرفة محركات غير مأهولة بشكل دوري، على متن سفينة مدعومة بآلات دفع رئيسية بطاقة 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر

الضابط كبير المهندسين أو ضابط مهندسي ثان على متن اللائحة (III/2)، الفقرة 2 سفينة مدعومة بآلية دفع رئيسية تبلغ 3000 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر

الضابط كبير المهندسين وضابط هندسي ثان على متن سفينة اللائحة (III/3)، الفقرة 2 مدعومة بآلية الدفع الرئيسية من 750 إلى 3000 كيلوواط من قوة الدفع

ضابط تقنيات إلكترونية على متن سفينة تعمل بآلات الدفع اللائحة (III/6)، الفقرة 2 الرئيسية من 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر هيئة أسواق المال

قرار رقم (174) لسنة 2019

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية المدار من قبل الشركة الأولى للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بتأسيس شركة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛

- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بترخيص نظام محفظة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأولى للاستثمار؛

- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية برأس مال مقداره 4,365,452 د.ك فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون دينارا كويتيا) الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يكون الترخيص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة رابعة

مدة النظام هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال النظام والهيئة.

مادة خامسة

تؤسس شركة الري العقارية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.

مادة سادسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 /11/ 2019 م

قرار رقم (175) لسنة 2019

بشأن

تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/20؛

قرر ما يلي

مادة أولى

- تعديل البند السادس والسابع من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:

مالخدمةمقدار الرسوم د.ك (بعد التعديل)موعد الاستحقاق
6طلب إدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.ألفي دينارعند تقديم طلب الإدراج
7طلب إدراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة.ألفي دينارعند تقديم طلب الإدراج

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 2019/11/26م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي