37i
الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات
قرار رقم ( 759 / 2023)
بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات
والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصالات راديوية (لائحة أبراج الاتصالات)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى موافقة مجلس الوزراء باجتماعه رقم 2016/40 بالموافقة
على نقل اختصاص استغلال وتأجير الأراضي لإقامة أبراج اتصالات ومحطات تقوية شركات الاتصالات المتنقلة ومزودي خدمة الانترنت اللاسلكية ومحطات الارسال والاستقبال من وزارة المالية إدارة أملاك الدولة) إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار مجلس الإدارة (6) لسنة 2015 بلائحة مجلس إدارة الهيئة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- على قرار مجلس الإدارة باجتماعه (2018/7) بتاريخ 2018/7/17 بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل أبراج الاتصالات والمنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد (1405) السنة الرابعة والستون بتاريخ ،2018/8/12
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 173 بتاريخ 2019/7/3 بشأن الرسوم الخاصة لرخصة إنشاء وإقامة وإصلاح الأبراج اللاسلكية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه 2020/1 بتاريخ 2019/7/17 بشأن الرسوم الخاصة لرخصة إنشاء وإقامة وإصلاح الأبراج في اجتماعه 2020/1 بتاريخ 2020/1/8 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2023/08) الصادر بتاريخ 2023/08/15، بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.
- وعلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه 2023/10 بتاريخ 2023/9/18 بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصالات راديوية (لائحة أبراج الاتصالات)،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
يلغى العمل باللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة التي تسبق هذا القرار والصادرة بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2020/1 بتاريخ 8 يناير 2020.
مادة (3)
على كل من ينطبق عليه العمل بهذا القرار تعديل وضعه بما يتوافق مع أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار وذلك خلال عام واحد (12 شهراً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (4)
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (5)
يُملغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات
عمر سعود العمر
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2023م
اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصالات راديوية (لائحة أبراج الاتصالات)
نوفمبر 2023
المحتويات
الفصل الأول: المصطلحات والتعريفات 1
الفصل الثاني: الأهداف ونطاق التطبيق 4
الفصل الثالث: متطلبات التراخيص 5
الفصل الرابع: تحديث المعلومات والشكاوى 7
الفصل الخامس الجهات ذات الصلة 8
الفصل السادس: الرسوم وإجراءات مدى الالتزام 9 الفصل السابع: أحكام عامة 10
الفصل الأول: المصطلحات والتعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في اللائحة، ذات المعاني الواردة في قانون رقم 37 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- قانون إنشاء الهيئة: قانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ولائحة التنفيذية.
- الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب قانون إنشاء الهيئة.
- اللائحة اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطة اتصالات راديوية عامة.
- المرخص له أو مقدم الخدمة الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة، أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
- المشغل مزود خدمات الاتصالات المرخص له من قبل الهيئة لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة.
- محطة اتصالات راديوية عامة جهاز ارسال، أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الاذاعية، والأجهزة المساعدة على سبيل المثال لا الحصر الموقع وغرفة المعدات وبرج الاتصالات وهوائي ومولد كهرباء لتقديم خدمات اتصالات للمستخدمين.
- أبراج الاتصالات أبراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أحادية تركب عليها أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقلة وتركب على الأبنية أو على سيارات غير ثابتة أو ضمن مواقع تستوعب أكثر من مقدم خدمة.
- الجهات ذات الصلة : كافة الجهات الرسمية المختصة - عدا الهيئة - والتي لديها تراخيص أو اشتراطات متعلقة بالأبراج.
- اللجنة الدولية اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة .(ICNIRP)
- المنظمة منظمة الصحة العامة العالمية (WHO).
- الاتحاد : الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
- البلدية: بلدية الكويت.
- الإطفاء: قوة الإطفاء العام.
- المعهد : معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE).
- المحطات القائمة : محطات الاتصالات الراديوية العامة التي تم إقامتها قبل تاريخ سريان اللائحة.
- الهوائي : أي جهاز بث أو استلام خارجي مثبت على برج أو مبني أو هيكل يستخدم في الاتصالات التي تبث أو تلتقط موجات كهرو مغناطيسية، أو إشارات رقمية أو تناظرية، أو ترددات راديو (ماعدا إشارات الرادار أو إشارات اتصالات لاسلكية أو أي إشارات اتصالات أخرى.
- حل التمويه (Camouflage): إخفاء أو تمويه البرج وذلك للحد من الأثر المرئي له.
- المحطة الكبيرة (Macrocell): المحطة التي تقدم أكبر منطقة من التغطية داخل حدود الشبكة اللاسلكية، وتقدم التغطية الراديوية عبر مسافات متفاوتة، بالاستناد إلى التردد المستخدم وحركة المرور والتضاريس.
- محطة صغيرة الحجم محطة الاتصالات الراديوية العامة الصغيرة وتتضمن الهوائي الذي يوفر منطقة تغطية أصغر من المحطة كبيرة الحجم وتضم (Macrocell)
■ محطة (Microcell) وهي محطة منخفضة الطاقة والتي تمتد تغطيتها إلى منطقة محدودة مثل المجمعات التجارية أو الفنادق أو محطات النقل.
■ محطة (Picocell) وهي محطة منخفضة الطاقة والمستخدمة لزيادة أو لتعزيز التغطية اللاسلكية في المبنى أو في النقطة الخارجية، وعادة ما تكون التغطية أصغر من محطات (Microcell).
■ محطة (Femtocell): وهي محطة ذات الطاقة المنخفضة والتي تستند على التقنية الخلوية اللاسلكية، وتوفير الخدمات الصوتية والنطاق العريض اللاسلكي داخل نطاق محدود في المنزل أو المكتب وعادة ما تكون التغطية لهذا النوع أصغر من محطات (Picocell).
- المحطة المثبتة على الجدار (Wall Mount): عبارة عن البرج أو الهوائي الذي يتم تثبيته على أي سطح عمودي أو مائل في المبني أو غيرها من الهياكل القائمة، بحيث تكون أعلى نقطة في الهوائي بارتفاع معادل أو أقل من أعلى نقطة من السطح الذي يتم تثبيت الهوائيات عليه وتتضمن هذه المحطات على سبيل المثال التثبيت على الجدبان الخارجية من المبنى.
- محطات الاتصالات الراديوية العامة المؤقتة ( Cell on Wheels - COWs): محطات الاتصالات الراديوية العامة، المحمولة على شاحنة أو قاطرة أو غيرها من المركبات، أو المحطات المصممة ليتم استخدامها كمرفق مؤقت بحيث يتم إقامتها أثناء الأحداث الخاصة أو في حالات الطوارئ.
– برج وتدي (Guyed Mast): أي نوع من الأبراج الذي يتم تثبيت الجزء السفلي منها في الأرض أو المبنى بواسطة أوتاد سلكية.
– البرج الشبكي (Lattice Tower): البرج الذي يتكون من شبكة من الدعامات الرأسية والأفقية والأقواس المعدنية والتي تشكل العمود الذي يكون عادة على شكل رباعي أو ثلاثي.
– عمود (Mast): أي هيكل دعم للاتصالات اللاسلكية والذي يمكن أن يقع في الدور الأرضي والذي يتم إقامته على أي سطح عمودي.
– البرج الأحادي (Monopole): برج يتكون من عمود واحد لدعم الهوائيات وملحقات التوصيل ذات الصلة.
– برج فوق السطح (Rooftop): البرج الذي يلحق أو يثبت على سطح لم يتم بناءه ابتداء أو تشييده بغرض دعم البرج، والذي لا ينطبق عليه تعريف الأبراج المثبتة على الجدار أو برج أحادي.
– برج عمود (Stub Mast): برج على هيئة عمود صغير يثبت على السقف ليدعم هوائي واحد أو مجموعة من الهوائيات على ارتفاعات معينة، على ألا يتجاوز ارتفاعه عن 9 متر من سقف المبنى المثبت عليه، وألا يقل بعده عن 1 متر من أقرب حافة جانبية للسطح.
– غرفة المعدات: المكان الذي يستوعب معدات الاتصالات الراديوية المستخدمة في تشغيل محطة الاتصالات الراديوية العامة.
– الموقع: المكان الذي تقع فيه محطة الاتصالات الراديوية العامة.
الفصل الثاني: الأهداف ونطاق التطبيق
مادة (2) الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1. وضع إطار عمل ينظم إصدار التراخيص والشهادات اللازمة الذي يسمح بإنشاء محطات الاتصالات الراديوية العامة وإقامتها أو تطويرها أو صيانتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وكذلك القوانين واللوائح والسياسات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الكويت.
2. وضع القواعد والإجراءات اللازمة بشأن إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة وذلك بغرض تحقيق الآتي:
2.1. ضمان الالتزام بإجراءات موحدة بشأن إقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة.
2.2. توفير أفضل الممارسات العملية لضمان الالتزام بمستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ذات الصلة لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
2.3. وضع إجراءات شفافة لتنظيم اختيار مواقع إقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة، والأنواع والأشكال المفضلة فيما يخص تصاميم هذه المحطات.
2.4. تحديد المتطلبات والشروط وأنواع التراخيص والشهادات الممنوحة من قبل الجهات ذات الصلة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة.
2.5. الحد من التعدد غير الضروري للبنى التحتية وتشجيع الاستخدام المشترك لمحطات الاتصالات الراديوية العامة بين المرخص له.
مادة (3) نطاق تطبيق هذه اللائحة
1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعمال إنشاء أو تطوير أو صيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة الجديدة، وعلى المحطات القائمة.
2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على محطات وشبكات وأجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العسكري، والأمن الوطني، والطوارئ والأغراض الطبية وأغراض الطيران المدني، وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
الفصل الثالث: متطلبات التراخيص
مادة (4) التراخيص والشهادات المطلوبة
يشترط لإنشاء أو تطوير محطات الاتصالات الراديوية العامة الحصول على ترخيص صادر عن الهيئة، وتراخيص وموافقات وشهادات صادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، والالتزام باشتراطاتها ومعاييرها فيما يتعلق بمحطات الاتصالات الراديوية العامة.
مادة (5) الترخيص النهائي
تُصدر الهيئة للمرخص له بعد استيفاء كافة إجراءات تقديم الطلب، ترخيصاً نهائياً محدد المدة يخضع للمراجعة السنوية من قبل الهيئة للتأكد من مدى التزام المرخص له بشروط وضوابط الترخيص، ويحصل بمقتضاه على موافقة الهيئة لإقامة أو تطوير أو صيانة محطة اتصالات راديوية عامة، ويكون ترخيصاً شاملاً لجميع التراخيص والموافقات والشهادات اللازمة الأخرى الصادرة عن الجهات ذات الصلة وفقاً للمادة (4) من اللائحة.
مادة (6) الاستثناءات
يُستثنى من شرط الحصول على الترخيص النهائي والشهادات من الجهات ذات الصلة جميع أعمال محطات الاتصالات الراديوية العامة للمحطات صغيرة الحجم التي يتم إقامتها داخل المباني، شريطة الحصول على "شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات" من الهيئة لمعدات الاتصالات الراديوية المخصصة لتلك المحطات، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة عن المحطات صغيرة الحجم الكائنة داخل المباني.
مادة (7) محطات الاتصالات الراديوية العامة المؤقتة يجوز للمرخص له إنشاء محطات اتصالات راديوية عامة مؤقتة بعد أخذ موافقة الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة في الحالات الآتية:
1. الطوارئ لضمان استمرارية الخدمة في المناطق المتضررة، ولمدة لا تتجاوز (6) شهور حسبما تقرره الهيئة طبقا للفكرة (ب) من هذه المادة، وللهيئة تمديد تلك المدة وبحد أقصى (6) شهور أخرى.
2. إقامة فعاليات خاصة بغرض توفير الخدمة، على أن يتقدم المرخص له بطلب ترخيص لمدة لا تتجاوز (30) يوماً، وللهيئة الحق في تمديد تلك المدة وبحد أقصى (6) شهور من تاريخ بدء الاستخدام، على أن يتم إزالتها عند عدم الحاجة إليها أو انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب.
3. إلغاء أو غلق محطة الاتصالات الراديوية العامة بغرض استمرار الخدمة.
4. في حالات الطوارئ أو عند إغلاق محطة الاتصالات، على المرخص له أن يلتزم بالشروط التالية عند إنشاء محطات الاتصالات الراديوية العامة المؤقتة:
4.1. القرب من محطة أو محطات الاتصالات الراديوية العامة المتعطلة بقدر ما يكون ذلك عملياً من الناحية التشغيلية.
1.2. ألا يزيد ارتفاعها عن محطة أو محطات الاتصالات الراديوية العامة المتعطلة.
4.3. أن يتم إزالتها عند عدم الحاجة إليها ولمدة لا تتجاوز (6) شهور من بداية استخدامها.
5. عند إنشاء محطات اتصالات راديوية عامة مؤقتة، يلتزم المرخص له باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد إلى أدنى مستوى ممكن من التأثير السلبي على المنظر العام، البيئة المحيطة والسكان.
6. يجب على المرخص له إزالة محطة الاتصالات الراديوية العامة والمؤقتة على نفقته الخاصة، وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية.
7. استثناء لما جاء في هذه المادة، يجوز للمرخص له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد المدة المقررة لإزالة المحطة المؤقتة في الحالات التي تستدعي ذلك والتي تقرها الهيئة.
الفصل الرابع: تحديث المعلومات والشكاوى
مادة (8) تحديث المعلومات
1. بالإضافة إلى إعداد التقارير المطلوبة يلتزم المرخص له بتحديث معلومات محطات الاتصالات الراديوية العامة التابعة له في نظام إدارة معلومات المحطات لدى الهيئة كلما استجدت تحديثات.
2. يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة في غضون (48) ساعة من علمهم بوقوع أية حادثة تتعلق بمحطات الاتصالات الراديوية العامة التابعة، والتي قد تمثل خطراً على الصحة والسلامة العامة.
مادة (9) إدارة الشكاوى العامة
يلتزم المرخص له بوضع نظام تشغيلي لإدارة ومعالجة الشكاوى الخاصة بمحطات الاتصالات الراديوية العامة، مع مراعاة الضوابط التالية:
1. الرد على الشكاوى الواردة خلال فترة زمنية لا تتعدى (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى، مع الحرص على إبلاغ الهيئة في حال تعذر التعامل مع الشكوى.
2. الاحتفاظ بسجل يضم جميع الشكاوى التي تقدم بشأن كل محطة اتصالات راديوية عامة – مدون به تاريخ تقديم الشكاوى، طبيعتها، والإجراءات المتخذة لمعالجتها. ويُحتفظ بهذا السجل ضمن نظام إدارة معلومات المحطات طوال مدة تشغيل المحطة.
الفصل الخامس: الجهات ذات الصلة
مادة (10) مواصفات واشتراطات التصميم والبناء
يجب أن تتوافق جميع التصاميم الإنشائية والمدنية لمحطات الاتصالات الراديوية العامة مع متطلبات بلدية الكويت.
مادة (11) المواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية
يجب أن تلتزم جميع محطات الاتصالات الراديوية العامة بالمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة.
مادة (12) مواصفات واشتراطات الأمن والسلامة
يجب أن تلتزم جميع محطات الاتصالات الراديوية العامة بمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام.
مادة (13) تعريف الموقع
يجب تثبيت لوحة تعريفية تحمل اسم المرخص له وتفاصيل الاتصال به في حالات الطوارئ بشكل واضح وبمكان مرئي على المحطة.
الفصل السادس: الرسوم وإجراءات مدى الالتزام
مادة (14) الرسوم
يلتزم المرخص له بسداد الرسوم المستحقة على الطلبات، عمليات المراجعة السنوية لمدى الالتزام، والتصاريح الصادرة عن الهيئة إن وجدت، طبقاً لأحكام هذه اللائحة ووفقاً لجداول الرسوم التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر عملاً بأحكام قانون الهيئة.
مادة (15) الجزاءات الإدارية
للهيئة الحق في اتخاذ إجراءات التحقق من مدى التزام المرخص له في حالة مخالفته لأحكام اللائحة، وتُتخذ تلك الإجراءات وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة للهيئة والمنصوص عليها في المادة (64) من قانون إنشاء الهيئة ولائحة الجزاءات الصادرة عن الهيئة.
الفصل السابع: أحكام عامة
مادة (16) توفيق أوضاع المحطات
يلتزم المرخص له بالقيام بأعمال توفيق أوضاع المحطات القائمة تبعاً لتوجيهات الهيئة في هذا الشأن، ووفقا للإجراءات الآتية:
.1 يقوم المرخص له بمراجعة جميع محطات الاتصالات الراديوية العامة التابعة له للتأكد من مطابقتها مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللا ئحة.
.2 يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع كل محطة اتصالات راديوية عامة تابعة له لا تتطابق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وللهيئة استثناء محطات غير مطابقة لبعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة طبقا لتقدير الهيئة.
.3 يلتزم المرخص له بتقديم كافة المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أداء واجباتها بالكفاءة المطلوبة، بهدف عمل مسح لكل محطات الاتصالات الراديوية العامة لتحديد المخالف منها.
.4 تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بإخطار المرخص له المعني كتابياً أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بالمخالفات وأية ملاحظات أخرى، ويحدد الأخطار الإجراءات والأعمال والفترة الزمنية التي يتعين على المرخص له القيام والالتزام بها لإزالة تلك المخالفات.
.5 يلتزم المرخص له عند طلب الهيئة إجراء تعديلات وأعمال تصحيحية معينة وفقاً لأحكام هذه اللائحة في غضون فترة زمنية معقولة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال (90) يوما من تاريخ إخطار الهيئة المنصوص عليه في البند 4 من هذه المادة وبعد الحصول على التراخيص والشهادات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي حال تخلف المرخص له عن القيام بذلك تتخذ الهيئة والجهات ذات الصلة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.
.6 للهيئة في الحالات الاستثنائية ولأسباب تراها مناسبة تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، وذلك لمرة واحدة أو أكثر بشرط ألا يزيد مجموع التمديدات عن (90) يوما.
مادة (17) نماذج طلبات التراخيص
تضع الهيئة نماذج لطلبات التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعيد النظر في هذه النماذج كلما لزم الأمر بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (752) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ منوة علي بن عيد - (ر.م: 2891222101053) مهندس أول كيمياء، صفة الضبطية القضائية, عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2023 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في : 6 نوفمبر 2023 م