إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (43) لسنة 2021 بشأن تطبيق المشغل الإقتصادي المعتمد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (43) لسنة 2021 بشأن تطبيق المشغل الإقتصادي المعتمد

مدير عام الإدارة العامة للجمارك: – بناءاً على التعليمات الجمركية رقم (87 لسنة 2013) بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت للاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة) واستنادا للفقرة (7.7) من إتفاقية تسهيل التجارة بشأن توفير تدابير إضافية وامتيازات لتيسير التجارة (TFA) للمشغلين الاقتصاديين وتنفيذاً للمحور الثاني من إطار معايير أمن وتسهيل سلسلة التّزويد في التجارة الدولية (SAFE) المحدث (2018) لتطبيق التوجيه الفني الأساسي لتنفيذ برامج المشغل الإقتصادي وتدعيم التطبيق الفعّال للشراكات بين الجمارك وقطاعات الأعمال التجارية لتحقيق الهدف المشترك لتعزيز أمن وكفاءة سلسلة التوريد على أساس الثقة والشفافية المتبادلة. وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية للجمارك الكويتية وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد رقم (2003/10) ولائحته التنفيذية لتقديم مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة. سيتم البدء بتلقي طلبات الراغبين في تسجيل المشغل الإقتصادي المعتمد من تاريخ 2021/6/1 وسيتم الرد على طلبات المتقدمين خلال (60 يوم) من تاريخ التسجيل. على جميع الإدارات التوثيقية العلم والعمل بموجبه وسرعة إعداد الموظفين والمنافذ لتنفيذ البرنامج على المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (مصنعين – مستوردين – مصدرين – مخلصين – ناقلين – مشغلي مستودعات – وكلاء شحن ...إلخ) من شركاء العمل لضمان التطبيق الأمثل للبرنامج ومنحهم التسهيلات والميزات المتفق عليها بعد استكمال المعايير المطلوبة آخذين في الإعتبار العمل بمعايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية، علماً بأنه سيتم التطبيق الرسمي لبرنامج المشغل الإقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للجمارك اعتبارا من تاريخ 2021/9/1 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 29 ابريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي