الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تعدل وثيقة إجراءات الحصول على عقد ترخيص اداري متعلق بكوابل الاتصالات الدولية والمرافقة نصوصها لهذا القرار والجداول الملحقة بها.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل من يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.