قرار رقم 180 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار آلية منح الاعفاء الضريبي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 16 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 76 لسنة 2018
القرار رقم (180) لسنة 2020 بشأن تعديل قرار آلية منح الاعفاء الضريبي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (16) لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم (76) لسنة 2018
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008؛
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المدير العام رقم (16) لسنة 2016 بشأن آلية منح الاعفاء الضريبي لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمعدل بالقرار رقم (76) لسنة 2018،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (2020/1) المنعقد بتاريخ 2020/4/16 بشأن (كذا في الأصل) بالموافقة على تعديل آلية منح الاعفاء الضريبي،
- و على ما تقتضيه مصلحة العمل ، قرر المادة الأولى تعدل أحكام آلية منح الاعفاء الضريبي الصادرة بموجب القرار رقم (16) لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته ، وذلك على النحو التالي:
أولا - تعدل التعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من آلية منح الاعفاء الضريبي لتكون على النحو التالي:
العمالة الوطنية: يقصد بالعمالة الوطنية التي يحتسب على تحقق نسبها الائتمان الضريبي في هذا القرار هم العاملين الكويتيين في الكيان الاستثماري، بحيث يكون :
أ- فوق النسبة المقررة في قرارات مجلس الوزراء الموقر السارية بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وذلك بالنسبة للكيانات الاستثمارية التي يعمل بها 25 موظف فأكثر.
ب- فوق نسبة الـ 50 % من اجمالي عدد الموظفين في الكيانات الاستثمارية التي يقل عدد العاملين فيها عن 25 موظف.
تدريب العمالة الوطنية: ويقصد به الانفاق الفعلي على خطة البرامج التدريبية السنوية المنفذة لصالح العاملين الكويتيين فقط، مهما كانت نسبتهم من اجمالي الموظفين العاملين في الكيان الاستثماري، ويشترط في هذه البرامج مايلي:
أ- التدريب على مكونات التكنولوجيا وأساليب المعرفة ونظم العمل والإدارة الحديثة والتسويق التي يتم نقلها وتوطينها في دولة الكويت من خلال الكيان الاستثماري أو تكون ذات صلة بالنشاط المرخص به.
ب- تعزيز قدرات العمالة الوطنية وتأهيلهم تقنيًا وفنيًا ومهنيًا في موقعهم الحالي، أو تسهل عليهم الارتقاء مستقبلا في مسيرتهم المهنية في سوق العمل.
الائتمانات السنوية الممنوحة على نقل وتوطين التكنولوجيا: هي قيمة الائتمانات الممنوحة بعامل مضاعف 20% لمعيار (نقل وتوطين التكنولوجيا) والتي يتم حسابها على قيمة الأجهزة المتطورة والتي يتم توزيعها بنسب متساوية على مدة الاعفاء المتبقية، شريطة عدم حصول هذه الأجهزة ذاتها على إعفاء من الرسوم الجمركية.
ثانيا - تعدل المادة (السابعة) من آلية الاعفاء الضريبي المشار إليها بتعديل شروط احتساب معيار (1) نقل وتوطين التكنولوجيا، وبإضافة معيار (4) التنمية المستدامة إلى جدول المعايير وذلك على النحو التالي:
| م | المعيار | المقياس | نسبة/ قيمة المضاعف المقرر لاحتساب المنفعة السنوية |
| 1 | نقل وتوطين التكنولوجيا | يستخدم مقياس تقريبي: 1-1 كلفة الأجهزة المتطورة ( قيمة مادية فقط) | @ 20 % من قيمة الأجهزة المتطورة يتم توزيعها بنسب متساوية على مدة الاعفاء المتبقية |
| 4 | التنمية المستدامة | وتتضمن معيارين: 4-1 برامج المسؤولية الاجتماعية 4-2 الاستدامة البيئية | @ (1) تعتمد كامل القيمة التي يقدمها الكيان الاستثماري للجهات العامة والخاصة في دولة الكويت. |
| قيمة الاعفاء الممنوح (اجمالي المنفعة السنوية) تساوي مجموع 1+ 2+ 3+4 ثالثا - تضاف إلى آلية منح الاعفاء الضريبي المشار إليها، المادة (السابعة - مكرر) التالية:
المادة ( السابعة - مكرر): مجالات وشروط برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية:
يجوز للكيان الاستثماري تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، خارج نطاق نشاطه المرخص به، وذلك من خلال مشاركته في واحد او أكثر من المجالات الاتية:
أ. التدريب المهني والفني والرقمي بأنواعه.
ب. دعم/تمويل الدراسات أو جهود البحوث والتطوير والابتكار.
ت. بناء المختبرات العلمية او المرافق التكنولوجية.
ث. دعم حملات توعوية بهدف توسيع المشاركة المجتمعية وتحقيق الأهداف التنموية.
ج. المساهمة في تطوير الخدمات أو السلع المحلية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ح. دعم حاضنات أو مسرعات الاعمال المتعلقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق التعريف المعتمد بقانون انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
خ. الهبات والتبرعات للجهات الحكومية في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية.
ويشترط لاحتساب الانفاق على أي من المجالات السابقة مايلي:
أ. تقديم خطة عمل مع برنامج زمني مفصّل بما سيتم تنفيذه، مع بيان انعكاسه على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ب. عدم توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية لأي أغراض ذات طبيعة سياسية او دينية او طائفية.
ت. التحقق من أن الانفاق حقيقي ومرفق به اثباتات مستندية تقبلها الهيئة، وأنه ليست مقابل خدمات للكيان الاستثماري.
رابعا - يعدل البند (ب) تقرير الاعفاء الضريبي من المادة الثامنة: آلية احتساب قيمة الإعفاء الضريبي . بإضافة الفقرة التالية:
يتم تقديم تقرير الاعفاء الضريبي في موعد أقصاه 31 ديسمبر التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها.
المادة الثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الاحمد الصباح صدر في : 13 رمضان 1441 هـ الموافق : 6 مايو 2020 م