تعميم رقم 9 لسنة 2022 بشأن توحيد الكيان القانوني للمستثمرين في الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية
إعلان تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها السادة/ محمد مذكر مجبل المطيري طالبين تعديل بيانات المذكورين أدناه في السجل الصناعي رقم الترخيص: 203352 نوع النشاط: إنتاج وتقطيع وصقل وتكسير ألواح الرخام الطبيعي النيصف مصنعه والجرانيت السيراميك تحت الاسم التجاري: لباقة الخليج لتقطيع وصقل وتكسير ألواح الرخام الطبيعي النصف مصنعه والجرانيت السيراميك رقم القيد في السجل: 6214 تاريخ القيد في السجل: 2018/9/20 منطقة: الشويخ الصناعية 2 دور: الأرضي اسم المالك: الهيئة العامة للصناعة قطعة: أ قسيمة: 62-61 محل: 3 إعلان تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها السيد/ فهد خلف عبدالله الحزيم الشمري طالبا قيد المذكور أدناه في السجل الصناعي رقم الترخيص: 206980 نوع النشاط : أعمال النجارة تحت الاسم التجاري : مصنع الحزيم لأعمال النجارة رقم القيد في السجل : 7483 تاريخ القيد في السجل : 2022/06/19 منطقة : الشويخ - الصناعية الثانية الدور: الأرضي قطعة : أ قسيمة : 50/48 محل : 3 اسم المالك : الهيئة العامة للصناعة تعميم رقم ( 9 ) لسنة 2022 بشأن توحيد الكيان القانوني للمستثمرين في الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية تماشيا مع ما استهدفه القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 بشأن التنظيم الصناعي الموحد وما أقرته وزارة التجارة والصناعة بكتابها رقم ( 8865) المؤرخ 2016/5/12 بأنه وتنفيذا لتعليمات إدارة التراخيص بالوزارة من ضرورة إنشاء شركة بين الورثة الذين يتقدمون بطلب لتجديد التراخيص التي كانت صادرة باسم مورثهم على أن تجدد باسم الورثة حتى يمكن إصدار الترخيص المطلوب تجديده باسم شركتهم التي سيقومون بإنشائها واستندت في ذلك لعدم إمكانية إصدار الترخيص باسم الورثة، وتحقيقا للمصلحة العامة فإنه يجب الالتزام الكامل بالإجراءات التالية:
- على الإدارة المختصة بالهيئة (مركز الخدمة المتكاملة) في حال قيام الورثة بتقديم طلب تحويل أو تجديد التراخيص التي كانت صادرة باسم مورثهم بأسمائهم، ضرورة إنشاء شركة فيما بين الورثة لإصدار الترخيص المطلوب باسم شركتهم التي سيقومون بإنشائها.
- يمنح للورثة فترة زمنية مدتها (سنة) لتعديل أوضاعهم المذكورة.
- يتم إثبات تلك التعديلات بدليل الإجراءات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة.
- على الإدارة المختصة بالهيئة التقيد بأحكام هذا التعميم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المدير العام إعلان تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها السادة/ شركة سلفر بولت لخراطة المعادن طالبين تعديل البيانات المذكورة أدناه في السجل الصناعي رقم الترخيص: 206097 نوع النشاط: خراطة معادن تحت الاسم التجاري: شركة سلفر بولت لخراطة المعادن رقم القيد في السجل: 7091 تاريخ القيد في السجل: 2021/08/24 منطقة : الشويخ - الصناعية الثالثة الدور: الأرضي قطعة : ب قسيمة : 30-29 محل: 12+11 اسم المالك : الهيئة العامة للصناعة إعلان عن إعادة طرح طلب الشراء رقم (8380) بشأن توريد وتركيب جهاز Comparator XPR10003SC تعلن الهيئة العامة للصناعة عن إعادة طرح طلب الشراء رقم (8380) بشأن توريد وترتيب جهاز Comparator XPR10003SC ويمكن الحصول على تلك الوثائق من مقر الهيئة العامة للصناعة إدارة التوريدات والمخازن - قسم المشتريات) في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان .
| الطرح | تاريخ الاقفال | سعر الوثائق | التأمين الأولي | الاجتماع التمهيدي |
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/26 | 2022/7/7 | 75 د.ك | 200 د.ك | لا يوجد |
وآخر موعد لتقديم العطاءات بتاريخ 2022/7/7 حتى الساعة 12 ظهرا، وتسلم العطاءات في مقر الهيئة العامة للصناعة الرئيسي (الدور الثاني - إدارة التوريدات والمخازن – قسم المشتريات) في مظروف مدون عليه اسم الممارسة وتسرى العطاءات لمدة ( 60 ) يوما اعتبارا من تاريخ فض مظاريف العطاءات.
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)