قرار رقم 172 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة بيان للاستثمار القابضة.
قراررقم 172 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
172 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 172 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة بيان للاستثمار القابضة.1 / 1