قرار رقم 158 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة المال للاستثمار.
قراررقم 158 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
158 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 158 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة المال للاستثمار.1 / 1