قرار رقم (158) لسنة 2023
بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المال للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (131) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/11/21 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة؛
- وعلى القرار رقم (176) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/11/20 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المال للاستثمار؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/11/01.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ .2023/11/21
مادة ثانية
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/11/21 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 06 نوفمبر 2023م
قرار رقم (159) لسنة 2023
بشأن قيد السيد/ عبدالله مروان عبدالحميد العيسى في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيد/ عبدالله مروان عبدالحميد العيسى بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يقيد السيد/ عبدالله مروان عبدالحميد العيسى كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 7 نوفمبر 2023 م