هيئة أسواق المال
قرار رقم (45) لسنة 2020
بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة كويت سكيوريتيز
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على القرار رقم (45) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/3/31 بشأن إلغاء تراخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سكيوريتيز أرقام (0012/2013/AP)، ( 0013 / 2017 / AP)، (0001 /2018/AP)، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 3-8 لسنة 2020 المؤرخ 2020/3/13؛
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الراهنة.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 2020/04/01.
مادة ثانية
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ 2020/04/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د / أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2020/06/29 م
قرار رقم (46) لسنة 2020
بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/03/14 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار رقم (0020/2016/AP) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (م.م.هـ 3-8) لسنة 2020 المؤرخ 2020/3/13؛
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الراهنة.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ .2020/03/15
مادة ثانية
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/03/15 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د / أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2020/06/29 م