إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 39 لسنة 2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار

قرار رقم (39) لسنة 2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/03/14 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار رقم (AP/2016/0020) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (46) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/06/29 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛

- وبناءً على القرار رقم (42) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/04/01 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛

- وبناءً على القرار رقم (106) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/09/21 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/03/16.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ 2022/03/16.

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار اليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهاءها من أعمال التسليم.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/03/16 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 22 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي