بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الشركة الفوز للاستثمار نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناء على القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 14/3/2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار رقم 0020/2016/AP وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
وبناء على القرار رقم (46) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/6/2020 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
وبناء على القرار رقم (42) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/1 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
وبناء على القرار رقم (39) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 22/3/2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
وبناء على القرار رقم (54) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5/4/2023 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة الفوز للاستثمار
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/3/20
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تمديد فترة تسليم الشركة الأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ 16/3/2024
مادة ثانية:
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار اليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/3/2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 25 مارس 2024 م