إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 676 لسنة 2013 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي لكرة القدم ، وذلك بإشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي لكرة القدم ( المرفقة ) والمعتمدة من الإتحاد الدولي لكرة القدم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1163 · 21 ديسمبر 2013

رقم التشريع وسنته

676 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار (676) لسنة 2013م

بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي لكرة القدم

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى القرار رقم (370 / 2013) الصادر بتاريخ 23/ 7/ 2013 ، بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بجلسة الخميس الموافق 21/ 11/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

- وعلى كتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ 17/ 10/ 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ أوليفر جابرج ، رئيس الشئون القانونية والسيد/ ماركو فليجير مدير الشئون القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم .

- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم رقم (1540) المؤرخ 24/ 11/ 2013 ، بإشهار تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

- ومراعاة للصالح العام .

قــــــرر

مادة (1) :

إشهار تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (المرفقة) والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

مادة (2) :

يُُنشر هذا القرار وتعديلات النظام الأساسي المرفقة به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

لواء .م / فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 6 صفر 1435 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2013 م

المواد المعدلة من

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم

التعريفات :

المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :

فيفا (FIFA) : الاتحاد الدولي لكرة القدم إيه إف سي (AFC) : الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كي إف إيه (KFA) : الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوافا (UAFA) : الاتحاد العربي لكرة القدم الرابطة (League) : تنظيم تابع للاتحاد

النادي (Club) : نادي رياضي يمارس كرة القدم وهو عضو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم الإداريون (Officials) : جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، المدربين ، الحكام ، الحكام المساعدين ، المرافقين وغيرهم من المسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الرابطة أو النادي كذلك جميع الأشخاص الآخرين الملزمين بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم .

اللاعب (Player) : لاعب كرة قدم مسجل في الاتحاد الجمعية العمومية (General Assembly) : الهيئة التشريعية والعليا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم مجلس الإدارة : (Board of Directors) : الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم (Member of KFA) : شخص قانوني أو طبيعي معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية .

عضو النادي (Member of a Club) : شخص قانوني أو طبيعي وهو عضو منتسب للنادي لعبة كرة القدم (Football) : يتم التحكم باللعبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ويتم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة .

إفاب (IFAB) : المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (البورد) المحاكم العادية (Ordinary Courts) : محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية العامة والخاصة محكمة التحكيم (Arbitration Tribunal) محكمة خاصة للعدالة تعمل بدلا من المحكمة العادية .

كاس ( CAS) تاس (TAS) : محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان - سويسرا .

ملاحظة : الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كل من الجنسين . الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .

المادة 1 : الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي 1,1 الاتحاد الكويتي لكرة القدم منظمة أهلية مختصة تحمل طابع الجمعيات ، التزاما بالتشريعات المسجلة والمعمول بها في دولة الكويت . وهي مؤلفة لمدة غير محدودة .

1,2 المقر في مدينة الكويت .

1,3 الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأسيوي لكرة القدم .

1,4 علم الاتحاد الكويتي لكرة القدم هو أزرق ووسطه شعار الاتحاد .

1,5 شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم هو : أخضر/ أبيض/ أحمر/ أسود تتوسطه كرة .

1,6 العلم ، الشعار والاختصار مسجلة قانونيا في الكويت .

المادة 2 : الأهداف

2,1 يجب أن تحكم هذه المادة أهداف الاتحاد .

2,2 أهداف الاتحاد الكويتي لكرة القدم هي :

أ . الاستمرار في تطوير لعبة كرة القدم وتشجيعها وتنظيمها والسيطرة عليها في جميع أنحاء الأراضي الكويتية في إطار اللعب النظيف وكذلك توحيد قيمها التعليمية والثقافية والإنسانية خصوصا من خلال البرامج الخاصة بالشباب والتطوير .

ب . تنظيم مسابقات لعبة كرة القدم بجميع أشكالها على المستوى المحلي من خلال تحديد مجالات السلطة التي يتم التنازل عنها لمختلف الروابط التي يتألف منها الاتحاد بدقة وعلى النحو المطلوب .

ج . وضع اللوائح والأحكام وضمان تنفيذها .

د . حماية مصالح أعضائه .

هـ . احترام ومنع أي انتهاك للنظام الأساسي ولوائح وتوجيهات و قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالإضافة إلى قوانين اللعبة ، وضمان أن يتم احترامها من قبل أعضائه أيضا .

و . منع جميع الطرق والممارسات التي يمكن أن تمس نزاهة المباريات أو المنافسات أو تؤدي إلى الإساءة لاتحاد اللعبة .

ز . المراقبة والتحكم بجميع المباريات الودية أيا كانت التي تقام في جميع أنحاء الأراضي الكويتية .

ح . الحفاظ على استمرار العلاقات الرياضية العالمية بجميع أشكالها مع اتحاد كرة القدم .

ط . استضافة المنافسات الدولية وغيرها ؛

المادة 3 : الحيادية وعدم التمييز

3,1 الاتحاد الكويتي لكرة القدم محايد بما يتعلق بالسياسة والدين .

3,2 يمنع التمييز من أي نوع بشكل قاطع ضد دولة ، شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي ، جنسي ، ديني ، لغوي ، سياسي ، أو أية صورة أخرى ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .

المادة 4 : ترويج علاقات ودية

4,1 يروج الاتحاد الكويتي لكرة القدم لعلاقات ودية بين أعضائه ، أنديه ، ادارييه ، ولاعبيه ، وفي المجتمع تحقيقاً للأهداف الإنسانية .

4,2 جميع الأشخاص والمنظمات ذات العلاقة بلعبة كرة القدم ملزمون بالتقيد بالنظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .

4,3 على الاتحاد الكويتي لكرة القدم توفير جميع الوسائل المؤسسية لحل أي نزاع داخلي قد ينشأ بين الأعضاء أو الأندية والإداريين أو اللاعبين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 5 : اللاعبون

5,1 يحرص الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الالتزام بما يلي :

أ . يجب أن يتم تنظيم شئون اللاعبين وشروط انتقالهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالية لشئون وانتقالات اللاعبين .

ب . يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقا للوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 7 : سلوك الهيئات والمؤوولين

7,1 على الهيئات والمسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات وقوانين الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم ، والاتحاد الأسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراعاتها في أنشطتهم .

المادة 9 : القبول والتعليق والطرد

1,9 تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد عضو .

2,9 يتم منح القبول إذا استوفى المتقدم كل متطلبات الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

3,9 تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد . خسارة العضوية لا تعفي العضو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 10 : القبول

1,10 يجب أن يتقدم أي شخص قانوني أو طبيعي يرغب بالحصول على عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطلب خطي إلى السكرتارية العامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,10 أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم هم :

أ . الأندية الكويتية الرياضية الأربعة عشر .

3,10 يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :

أ - نسخة عن نظامه الأساسي ولائحة السارية المفعول قانونا

ب – إقرار بأنه سيتقيد دائما بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضمان احترامها أيضا من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه ولاعبيه ؛

ج – إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .

د – إقرار باعترافه بمحكمة التحكيم للاتحاد الكويتي لكرة القدم و بمحكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان (كاس) ، كما هو محدد في هذا النظام الأساسي ؛

هـ – الإقرار بأن يكون موقع مقره وكذلك تسجيله (إذا كان مطلوبا قانونيا) في جميع أنحاء الأراضي الكويتية .

و – الإقرار بأن يلعب جميع مبارياته الرسمية التي يستضيفها أو يكون مسؤولاً عنها في جميع أنحاء الأراضي الكويتية .

ز – إقرار يؤكد أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن له اتخاذ قرارات بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .

ح – قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونا مع طرف ثالث ؛

ط – إقرار يتعهد بموجبه الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل تنظيم أو المشاركة في المسابقات والمباريات الودية .

ي – نسخة من محضر آخر اجتماع لجمعيته العمومية أو الاجتماع التأسيسي .

المادة 11 : طلب وإجراء طلب القبول

1,11 يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,11 يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويجب على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقدمه إلى الجمعية العمومية .

3,11 يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله . كما يحق لثلثيه التصويت والانتخاب بأثر فوري .

المادة 12 : حقوق الأعضاء

1,12 يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالحقوق التالية :

أ – المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاطلاع على جدول الأعمال مسبقا ، وأن تتم دعوته لحضور الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .

ب - تقديم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية .

ج – تقديم المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ليتم انتخابهم .

د – أن يتم تبليغه بشئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر الهيئات الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

هـ . المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

و . التمتع بكافة الحقوق الأخرى الواردة بالنظام الأساسي ولوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,12 تخضع ممارسة هذه الحقوق للنصوص الأخرى الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح السارية .

المادة 13 : التزامات الأعضاء

1,13 على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم الالتزامات التالية :

أ – الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم في جميع الأوقات وضمان احترامها من أعضائها ؛

ب – ضمان انتخاب هيئاتها التي تتخذ القرارات ؛

ج – المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ؛

د – دفع اشتراك عضويتهم ؛

هـ – احترام قواعد اللعبة كما قررها المجلس التشريعي الكويت اليوم العدد 1163 السنة الستوني

الدولي لكرة القدم وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال نص قانوني ؛

و - اعتماد نص قانوني يحدد أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو يخص أحد أعضائها ويتعلق بالنظام الأساسي ولواتح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الرابطة (الروابط) ، يجب أن يرفع فقط أمام محكمة تحكيم مستقلة ومحايدة أو محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان / سويسرا ، وكما هو محدد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي هذا النظام الأساسي ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية ؛

ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي ولوائحه وأي تغيير يطرأ على قائمة الإداريين أو الأشخاص المخولين بالتوقيع ، مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث ؛

ح - عدم الإبقاء على أية صلة مع أية كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها مالم يكن معترفا بها ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم ؛

ط - التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال نص قانوني ؛

ي - التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة 10 الفقرة 3 خلال فترة انتسابهم للاتحاد ؛

ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,13 انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقا يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .

المادة 14 : التعليق

1,14 الجمعية العمومية هي المسئولة عن تعليق العضوية .

ومع ذلك ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق عضوية أي عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته بأثر فوري ، ويدوم التعليق حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة تعليق العضوية قبل ذلك .

2,14 يجب تأكيد تعليق العضوية بالجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات . إذا لم يتم تأكيده ، يرفع التعليق تلقائيا .

3,14 يفقد العضو الذي تم تعليق عضويته حقوقه .

ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضيا معه ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية .

4,14 الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد

الكويتي لكرة القدم الرياضية لسنتين متتاليتين يتم حرمانهم من التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .

المادة 15 : الطرد

1,15 يحق للجمعية العمومية طرد عضو :

أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية نحو الاتحاد الكويتي لكرة القدم ؛

ب - إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو لوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ؛

2,15 حضور الأغلبية المطلقة (1+50) من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحا ، ويجب اعتماد الطرد بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الحاضرة .

المادة 17 : وضع الأندية والروابط

1,17 يجب أن تكون الأندية والروابط المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية والروابط . يجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,17 يجب أن تتخذ جميع الأندية والروابط المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم قراراتها في أي قضايا تخص عضويتها بشكل مستقل عن أي هيئة خارجية . ينطبق هذا الإلزام بغض النظر عن هيكلها التنظيمي .

3,17 لا يجوز لأي شخص عادي أو اعتباري (بما في ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة) السيطرة في أي حال من الأحوال على أكثر من ناد أو رابطة إذا كان ذلك يخل بنزاهة أية مباراة أو منافسة .

المادة 18 : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف

1,18 يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري لأي شخص نظير خدمته الجليلة لكرة القدم .

2,18 يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .

3,18 يمكن للرئيس الفخري أو العضو الفخري المشاركة باجتماع الجمعية العمومية والمناقشات ولكن لا يحق لهما التصويت .

المادة 19 : هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم 1,19 الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .

2,19 مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية .

3,19 يجب علـى اللجـان الدائمـة والمؤقتة أن تـقـدم الاستشارة وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته . مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي و/ أو اللوائح الخاصة التي يضعها مجلس الإدارة .

4,19 السكرتارية العامة هي الهيئة الإدارية .

5,19 الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .

6,19 هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقـا للإجراءات المذكـورة في هذا النظام الأساسي .

المادة 20 : تعريف وتكوين الجمعية العمومية 1,20 الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم . ومثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لكرة القدم . الجمعية العمومية التي تنعقد بانتظام لها وحدها سلطة اتخاذ القرارات .

2,20 الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .

3,20 يدير الرئيس أعمال الجمعيـة العـمـوميـة وفقاً للتعليمات الصادرة عنها .

4,20 يجوز للجمعـيـة العـمـوميـة تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بـدون أن يحق لهم المناقشة أو التصويت .

5,20 يجوز للرؤساء الفخريين والأعضاء الفخريين حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت .

المادة 21 : المندوبون والأصوات

1,21 تتألف الجمعية العمومية من 14 مندوبا حسب التوزيع التالي :

لكل ناد مندوب واحد يُمنح صوت واحد .

2,21 يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو . كما يجب أن يقدموا كتاب التفويض في حال طلب منهم ذلك .

3,21 لـكـل مـنـدوب عـدد مـتـسـاوي من الأصوات في الجمعـيـة العـمـوميـة . الأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت . التصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .

4,21 يجب أن يشارك مجلس الإدارة والسكرتير العام في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت . ولا يجوز تعيين أعضـاء مجلـس الإدارة - خلال الدورة الانتخابية - كمندوبين عن أنديتهم .

المادة 22 : مجالات السلطة

22 , 1 تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :

أ - إقرار أو تعديل النظام الأساسي واللوائح المنظمة لتطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية .

ب - تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق .

ج - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

د - تعيين مشرفين للعملية الانتخابية .

هـ - اعتماد التقارير المالية .

و - اعتماد الميزانية .

ز - اعتماد تقرير نشاط الرئيس .

ح - تعيين مدققي حسابات مستقلين بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

ط - تحديد اشتراكات العضوية .

ي - اتخاذ القرار بمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري ، بناء على مقترحات مجلس الإدارة .

ك - قبول أو تعليق أو طرد عضو .

ل - حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

م - تمرير القرارات في حال طلب عضو وفقا لهذا النظام الأساسي .

المادة 23 : النصاب القانوني للجمعية العمومية 1,23 لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .

2,23 يجب أن ينعقد الاجتماع التالي للجمعية العمومية بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول .

3,23 النصاب القانوني غير مطلوب للاجتماع الثاني إلا إذا تطلب أي بند مدرج على جدول الأعمال اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو انتخاب الرئيس أو انتخاب نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو طرد عضو أو أكثر من أعضاء أحد هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو طرد عضو من الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 24 : قرارات الجمعية العمومية

1,24 تعتبر الأغلبية البسيطة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي ، ويجب أن يحدد الأغلبية المطلقة عدد الأصوات الصحيحة المحسوبة . أما ورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت فلن يتم احتسابها في الأغلبية .

2,24 القرار الذي يتطلب التصويت ، يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيادي أو الحساب الإلكتروني . إذا لم يعط رفع الأيادي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ، يتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .

المادة 25 : الانتخابات

1,25 يجب أن تجرى الانتخابات - في حال عقدها - بالاقتراع السري .

2,25 يفوز المرشح بالانتخابات في حال حصوله على أغلبية مطلقة (50٪ +1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول . أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر ، تكون الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة كافية للفوز .

3,25 في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع التالي حتى يبقى مرشحان فقط .

المادة 26 : الجمعية العمومية العادية

1,26 يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة .

2,26 يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان . ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابة قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .

3,26 يجب توجيه الدعوة الرسمية خطيا قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية . على أن تتضمن جدول الأعمال وتقارير نشاط الرئيس والبيانات المالية ، وتقرير المدققين وأي وثائق أخرى ذات علاقة .

المادة 27 : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 1,27 على السكرتير العام إعداد جدول الأعمال استنادا إلى اقتراحات مجلس الإدارة والأعضاء ، وفي حالة رغبة أي عضو في تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية يجب عليه أن يرسله خطيا مع شرح مختصر إلى السكرتارية العامة وذلك قبل ستين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .

2,27 جدول أعمال الجمعية العمومية يجب أن يتضمن البنود الإلزامية التالية :

أ - إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ؛

ب - اعتماد جدول الأعمال ؛

ج - خطاب من الرئيس ؛

د - تعيين ثلاثة أعضاء لفحص محضر الاجتماع ؛

هـ - تعيين ثلاثة مشرفين للعملية الانتخابية ؛

و - تعليق أو طرد الأعضاء (إذا انطبق) ؛

ز - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق ؛

ح - اعتماد تقرير نشاط الرئيس ؛

ط - تقديم ورقة موازنة مدققة ومنقحة وبيان الربح والخسارة ؛

ي - اعتماد التقرير المالي ؛

ك - اعتماد مشروع الميزانية المقترحة ؛

ل - قبول العضوية (إذا انطبق) ؛

م- التصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية (إذا انطبق) ؛

ن - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة ؛

س - تعيين مدققين حسابات مستقلين حسب اقتراح مجلس الإدارة (إذا انطبق) ؛

ع - طرد شخص أو هيئة (إذا انطبق) ؛

ف - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ، وأعضاء مجلس الإدارة (إذا انطبق) ؛

ص - أي بنود أخرى مقترحة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ؛

3,27 يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية ، بشرط حضور ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت وموافقتهم على ذلك .

4,27 لا يجوز أن تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بأي شأن غير مذكور في جدول الأعمال .

المادة 28 : الجمعية العمومية غير العادية 1,28 يجوز لمجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت .

2,28 يجب أن يعقد مجلس الإدارة جمعية عمومية غير عادية إذا طلب (50٪ +1) من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم ذلك خطيا . يجب أن يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال ، كما يجب أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب . وإذا لم يتم عقدها فيحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم ، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

3,28 يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 14 يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية .

4,28 يجب أن يحدد مجلس الإدارة بنود جدول الأعمال عندما تعقد الجمعية العمومية غير العادية بطلب منه ، في حين يجب أن يتضمن جدول الأعمال البنود التي يرفعها أعضاء الجمعية العمومية عندما يطلب هؤلاء الأعضاء عقد الجمعية العمومية غير العادية .

5,28 لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

المادة 29 : تعديلات النظام الأساسي اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية) 1,29 الجمعية العمومية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي (وإذا انطبق ، اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية) .

2,29 يجب تقديم شرح مختصر لأية مقترحات بتعديل النظام الأساسي خطيا إلى السكرتارية العامة سواء كان هذا المقترح مقدماً من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة .

ويكون الاقتراح المقدم من عضو الجمعية العمومية صحيحا إذا تم دعمه خطيا من قبل تسعة أعضاء آخرين على الأقل .

3,29 يتوجب حضور (1+50%) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت حتى يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحا .

4,29 لا يتم إقرار تعديل النظام الأساسي إلا في حال موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت .

5,29 يجب تقديم شرح مختصر لأي مقترح بتعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية خطيا إلى السكرتارية العامة سواء كان هذا المقترح مقدماً من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة .

6,29 يتم اعتماد تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وتعليمات الجمعية العمومية في حال حضور وموافقة الأغلبية البسيطة فقط من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .

المادة 30 : محاضر الاجتماع

1,30 يكون السكرتير العام مسؤولا عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية . على أن تتم مراجعة محضر الاجتماع من قبل الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية ، ثم اعتماده بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .

المادة 31 : تواريخ سريان القرارات

1,31 تدخل القرارات المعتمدة من الجمعية العمومية حيز التنفيذ لأعضائها بعد 30 يوما من تاريخ انتهائها ، ما لم تقرر الجمعية العمومية موعداً آخر لسريان القرار .

المادة 32 : مجلس الإدارة : التكوين

1,32 يتكون مجلس الإدارة من (14) عضواً :

- رئيس

- نائب الرئيس

- (12) عضواً

2,32 يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصورة مستقلة حسب المبادئ الديمقراطية من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ولا يجوز أن يمثل النادي العضو بالاتحاد الكويتي لكرة القدم أكثر من ممثل واحد بمجلس الإدارة في آن واحد .

3,32 يجب أن تتم تسمية المرشحين من قبل النادي العضو المعني في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع إجراءات الترشيح ذات الصلة على مستوى الأعضاء وبما يتوافق مع المادة (13, 1) ، الفقرة (أ) والفقرة (و) من هذا النظام الأساسي .

ويجب أن يقدم كل ناد مرشحين اثنين على الأقل .

4,32 يشترط في كل من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد :

1- أن يكون كويتي الجنسية

2- أن يكون منتسباً للنادي العضو الذي قام بترشيحه .

3- أن لا يقل عمره عن (30) عاماً ولا يزيد عن (70) عاماً وقت الترشيح .

4- أن يكون له اهتمام كبير بلعبة كرة القدم

5- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه .

5,32 يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن انتخابات مجلس الإدارة في موعد أقصاه (45) يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية ذات الصلة . ويجب على كل ناد عضو اتباع إجراءات الترشيح الداخلية للمرشحين على مستوى الأعضاء المنتسبين ويقوم من أجل ذلك بإبلاغهم فوراً (على سبيل المثال عن طريق لوحة إعلانات النادي العضو) . كما يجب على كل ناد عضو تقديم مرشحين اثنين (2) على الأقل مقرونة أسمائهم بالمنصب المرغوب فيه إلى السكرتارية العامة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم ومرفقاً بها النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الاتحاد إضافة إلى جميع الوثائق التي تشير إلى توافر شروط الترشيح (على سبيل المثال دليل على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (4,32) وذلك في موعد أقصاه (35) يوماً قبل انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها .

6,32 يجب على السكرتارية العامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم إرسال قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى جميع الأندية الأعضاء بالاتحاد الكويتي لكرة القدم مرفقاً بها دعوة الجمعية العمومية المشار إليها . ولن يتم بعد ذلك قبول أية ترشيحات أخرى لخوض الانتخابات ، بغض النظر عن المنصب المرغوب فيه .

7,32 يفقد عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم حقه بالتمثيل في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى موعد الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة وذلك في حالة عدم قيام هذا النادي بتقديم أي مرشح لانتخابات مجلس الإدارة في الوقت المحدد (المادة 32 ( 5) - وفي هذه الحالة - يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة تبعاً لذلك .

كما يفقد عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم حقه بالتمثيل في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى موعد الانتخابات القادمة للمجلس وذلك إذا قام هذا العضو بتقديم مرشح واحد فقط لانتخابات مجلس الإدارة في الوقت المحدد (المادة 32 . 5) ما لم تقرر الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم انتخاب هذا المرشح . ولن يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم انتخاب هذا المرشح .

8,32 يتم إجراء الانتخابات على النحو التالي : تنتخب الجمعية العمومية أولاً مرشحاً واحداً لكل ناد عضو من بين المرشحين الذين رشحتهم هذه الأندية . ثم تنتخب الجمعية العمومية بعد ذلك الرئيس ونائب الرئيس من بين المرشحين الذين تم انتخابهم ويكون بقية المرشحين الذين تم انتخابهم أعضاء في مجلس الإدارة .

9,32 مدة الدورة الانتخابية للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية . ويجوز إعادة انتخابهم .

10,32 لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يكون عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

11,32 إذا خلا أكثر من 50 ٪ من مقاعد مجلس الإدارة ، يقوم مكتب مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب بديل لفترة المجلس المتبقية . وفي حال فقد مكتب مجلس الإدارة النصاب المطلوب ، يقوم السكرتير العام بعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال الفترة المحددة من الوقت .

المادة 33 : مجلس الإدارة : الاجتماعات

1,33 يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ثمان مرات على الأقل في السنة .

2,33 يقوم الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماعات . وفي حال تقديم 50٪ من أعضاء مجلس الإدارة طلبا لعقد اجتماع ، يقوم الرئيس بالدعوة لعقده خلال 21 يوما .

3,33 يقوم السكرتير العام بإعداد جدول الأعمال بناء

على توجيهات الرئيس . ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، على أن يتم تقديم هذه المقترحات إلى السكرتارية العامة في موعد أقصاه 14 يوما قبل الاجتماع المشار إليه . ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .

4,33 يشارك السكرتير العام في اجتماعات مجلس الإدارة على أساس استشاري .

5,33 يجب ألا تعقد اجتماعات مجلس الإدارة علنا ، ومع ذلك يمكن لمجلس الإدارة دعوة أطراف ثالثة للحضور والمشاركة في طرح الآراء فقط بموافقة مجلس الإدارة دون أي حق للتصويت .

المادة 34 : مجلس الإدارة : السلطات

1,34 مجلس الإدارة :

أ - إصدار القرارات في كل المواضيع التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونيا لجهات أخرى أو خاضعة لهذا النظام الأساسي .

ب - التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ج - تعيين رئيس ، ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .

د - تعيين رئيس ، ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .

هـ - يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .

و - إعداد لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المؤقتة .

ز - تعيين أو إنهاء عمل السكرتير العام باقتراح من الرئيس .

يجب أن يحضر السكرتير العام اجتماعات كافة اللجان كمسئول تنفيذي .

ح - اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية .

ط - تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ي - تعيين مدربي وإداريي المنتخبات ، والفنيين الآخرين .

ك - الموافقة على اللوائح التي تقرر كيفية تنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم داخليا .

ل - ضمان تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .

م - يجوز له طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد الكويتي لكرة القدم بصورة مؤقتة حتى موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .

ن - تفويض مهام ناشئة خارج نطاق سلطته إلى جهات أخرى من أجهزة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو إلى أطراف ثالثة 2,34 يقوم مجلس الإدارة بتعيين مكتب للمجلس .

بنفس البنود المفصلة في المادة 40 .

المادة 35 : مجلس الإدارة : القرارات

1,35 لا يناقش مجلس الإدارة أية مسألة إلا بحضور (50%+1) من أعضائه .

2,35 يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين . وفي حال تعادل الأصوات ، ترجح الكفة التي يصوت معها الرئيس ولا يسمح بالتصويت بموجب تفويض أو كتاب .

3,35 يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .

4,35 تدون القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع .

5,35 تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فورا ، ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .

المادة 36 : مجلس الإدارة : طرد شخص أو هيئة 1,36 تطرد الجمعية العمومية أي شخص أو هيئة . ويجوز لمجلس الإدارة إدراج طرد شخص ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية . كما يجوز لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة مؤقتا . ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .

2,36 يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع جدول الاجتماع .

3,36 يحق للشخص أو الجهة المعنية التحدث للدفاع عن نفسه أو نفسها .

4,36 يتم التوصل إلى قرار الطرد من خلال الاقتراع السري في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة شريطة موافقة أغلبية ثلثي عدد الأصوات الصحيحة .

5,36 يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة (مؤقتا) من المهام الموكلة إليه / إليها فورا .

المادة 37 : الرئيس

1,37 تحدد هذه المادة واجبات ، سلطات وانتخاب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم كممثل قانوني .

2,37 الرئيس يمثل الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا .

3,37 يكون مسؤولا بصفة رئيسية عن :-

أ . تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال السكرتارية العامة .

ب . التأكد من كفاءة أجهزة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في هذا النظام الأساسي .

ج - مراقبة عمل السكرتارية العامة .

د - العلاقات بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه ، والاتحاد الدولي لكرة القدم ، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .

4,37 يجوز أن يقترح الرئيس على مجلس الإدارة تعيين أو عزل السكرتير العام .

5,37 على الرئيس أن يترأس اجتماعات الجمعيات العمومية ، ومجلس الإدارة و اجتماعات المكتب وتلك اللجان التي يعين عليها كرئيس .

6,37 يكون للرئيس - حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحا 7,37 عندما يكون الرئيس غائبا أو غير موجود فإن نائب الرئيس يحل محله .

8,37 أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 38 : المرشحون لمنصب الرئيس

1,38 يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة أربعة أعوام تبدأ بمجرد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبته ويجوز إعادة انتخابه .

2,38 يتم انتخاب الرئيس في حال حصوله على ثلثي الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، في حين تكون الأغلبية المطلقة (50%+1) للأصوات المسجلة والصحيحة كافية لفوزه في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل منهما على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع التالي حتى يبقى مرشحين فقط .

3,38 يحق لأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم فقط تقديم المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلى الأعضاء إخطار السكرتارية العامة كتابيا بأسماء المرشحين قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

4,38 ينبغي أن تخطر السكرتارية العامة الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل 21 يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

5,38 إذا تم إيقاف الرئيس عن أداء مهامه الرسمية بشكل دائم أو مؤقت ، فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية . على أن تنتخب هذه الجمعية العمومية رئيسا جديدا إذا كان ذلك ضروريا .

المادة 39 : التمثيل والتوقيع

1,39 الرئيس يمثل الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا ويحق له التوقيع عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويضع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين في حالة غياب الرئيس على وجه الخصوص وكذلك لكافة الأعمال الهامة الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 40 : مكتب مجلس الإدارة

1,40 يدير مكتب مجلس الإدارة كافة القضايا التي تتطلب قرارات فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة . ويتكون هذا المكتب من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام .

2,40 يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المكتب ، وإذا لم تتم الدعوة لعقد اجتماع خلال فترة ملائمة يجوز اتخاذ القرارات بموجب وسائل اتصال أخرى . وتكون هذه القرارات نافذة فوراً ، على أن يخطر الرئيس مجلس الإدارة على الفور بالقرارات التي اتخذت من قبل المكتب .

3,40 يجب مصادقة مجلس الإدارة على كافة القرارات التي تتخذ من قبل المكتب في اجتماعه التالي .

4,40 إذا كان الرئيس غير قادر على حضور اجتماع فأن نائب الرئيس الموجود ينوب عنه .

المادة 41 : اللجان الدائمة

1,41 لجان الاتحاد الكويتي لكرة القدم الدائمة هي :-

أ . اللجنة المالية .

ب . لجنة التدقيق الداخلي .

ج . لجنة المسابقات .

د . اللجنة الفنية والتطوير .

هـ . لجنة الحكام .

و . لجنة كرة القدم النسائية .

ز . لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية .

ح . اللجنة الطبية الرياضية .

ط . لجنة أوضاع اللاعبين .

ي . أي لجان أخرى حسبما يكون ضروريا .

2,41 باستثناء لجنة التدقيق الداخلي ، يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة والمدرجة في المادة 1,41 .

بالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من الاتحاد ويحق لهؤلاء الأعضاء المعينين لرئاسة أي لجنة من هذه اللجان الدائمة حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن

يكون لهم حق التصويت .

3,41 يمثل كل رئيس لجنة ويدير أعمالها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

4,41 على رئيس كل لجنة تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع السكرتير العام والتأكد من تنفيذ كافة الأعمال مع رفع تقرير عنها لمجلس الإدارة .

5,41 يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .

المادة 42 : اللجنة المالية

1,42 على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول . يجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتقارير المالية التي يتم إعدادها من قبل السكرتير العام وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .

2,42 يجب تعيين مسؤول من الهيئة العامة للشباب والرياضة كعضو بهذه اللجنة .

المادة 43 : لجنة التدقيق الداخلي

1,43 يجب على لجنة التدقيق الداخلي التأكد من اكتمال وصحة المحاسبة المالية ومراجعة تقرير المدققين الخارجيين بناء على طلب مجلس الإدارة ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة 44 : لجنة المسابقات

1,44 تنظم هذه اللجنة مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، وتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة 46 : لجنة الحكام

1,46 تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانین اللعبة و تقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة الإدارية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراقبة تدريب و تعليم الحكام ، وتتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة 48 : لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية 1,48 تقوم هذه اللجنة بتنظيم منافسات كرة القدم بالصالات وكرة القدم الشاطئية والتعامل مع كافة الأمور المرتبطة بكرة الصالات والكرة الشاطئية، وتتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

المادة 50: لجنة أوضاع اللاعبين

1,50 تقوم لجنة أوضاع اللاعبين بوضع ومراقبة الالتزام بلوائح الانتقال بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بأوضاع وانتقال اللاعبين وتحديد أوضاع اللاعبين في مختلف منافسات الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح خاصة تحدد سلطات وتحكم اختصاصات لجنة أوضاع اللاعبين، وتتألف هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.

2,50 يتم تسوية نزاعات أوضاع اللاعبين التي تنشأ بين أعضائها واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين والمباريات من خلال محكمة تحكيم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

المادة 51: اللجان الخاصة المؤقتة

1,51 يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن. يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء. على أن يتم تحديد مهامها وواجباتها بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة، وترفع اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة.

المادة 52: السكرتارية العامة

1,52 تقوم السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم حسب توجيهات السكرتير العام. يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي لكرة القدم وبتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل.

المادة 53: السكرتير العام

1,53 السكرتير العام هو المدير التنفيذي للسكرتارية العامة.

2,53 يجب تعيين السكرتير العام بموجب عقد يحكمه القانون الخاص ويجب أن يمتلك المؤهلات المهنية اللازمة.

3,53 يكون مسؤولاً عن:

أ - تنفيذ القرارات التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقاً لتوجيهات الرئيس.

ب - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة.

ج - تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى .

د - إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة .

هـ - إدارة وحفظ حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالشكل المناسب .

و - مراسلات الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ز - العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

ح - تنظيم السكرتارية العامة .

ط - تعيين الموظفين العاملين في السكرتارية العامة والاستغناء عنهم .

ي - اقتراح تعيين الموظفين الإداريين إلى الرئيس .

4,53 لا يجوز أن يكون السكرتير العام ممثلاً في الجمعية العمومية أو عضواً في أي جهاز آخر

بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

المادة 54 : الهيئات القضائية

1,54 الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم هي :

أ - لجنة الانضباط

ب - لجنة الاستئناف

2,54 تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان محددة حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي يجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم .

3,54 لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .

4,54 لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الوقت ذاته .

المادة 55 : لجنة الانضباط

1,55 تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ، ويجب أن يتمتع الرئيس بمؤهلات قانونية .

2,55 تكون مهمة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولا يجوز للجنة إصدار أي قرار إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل .

3,55 يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .

4,55 تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص تعليق وطرد الأعضاء .

المادة 56 : لجنة الاستئناف

1,56 تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء و يجب يتمتع الرئيس بمؤهلات قانونية .

2,56 تكون مهمة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، ولا يجوز للجنة إصدار أي قرار إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل . ويجوز لرئيس اللجنة في حالات خاصة أن يحكم منفرداً بالتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

3,56 تتولى لجنة الاستئناف مسؤولية الاستماع إلى طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .

المادة 57 : الإجراءات الانضباطية

1,57 تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين والقانونيين :

أ - تحذير

ب - تأنيب

ج - غرامة

د - استعادة الجوائز

هـ - إنذار

و - طرد

ز - إيقاف مباراة

ح - منع من الدخول إلى غرف الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط

ط - منع من دخول الإستاد

ي - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بكرة القدم

ك - منع الانتقال

ل - لعب مباراة بدون جمهور

م - لعب مباراة في أرض محايدة

ن - منع اللعب في إستاد معين

س - إلغاء نتيجة المباراة

ع - مصادرة الرسوم والتأمين

ص . خصم النقاط

ق . تصنيف في درجة أدنى

المادة 58 : التحكيم

يقوم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل محكمة للتحكيم تتعامل مع كافة النزاعات الداخلية بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه والأندية واللاعبين والإداريين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والتي لا تقع ضمن اختصاص هيئاته القضائية ، ويقوم مجلس الإدارة بوضع لوائح خاصة بتشكيل واختصاص محكمة التحكيم وقواعدها الإجرائية .

2,58 يجوز استئناف القرارات النهائية لمحكمة التحكيم بالاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار ذي الصلة وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف لعدد يصل إلى أربع مباريات أو الإيقاف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر والتي لا يجوز استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان .

المادة 59 : الاختصاص

1,59 لا يلجأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية مالم ينص على ذلك بصورة خاصة في هذا النظام الأساسي أو في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى تحكيم الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2,59 يكون للاتحاد الكويتي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الوطنية الداخلية ، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ويكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الدولية ، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية إلى الاتحادات الأهلية و / أو الاتحادات القارية المختلفة .

المادة 60 : محكمة التحكيم الرياضية

1,60 يجوز استئناف أي قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان - سويسرا ، استناداً إلى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم . كما يجوز استئناف أي قرار نهائي وملزم صادر عن أجهزة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان - سويسرا ، وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف لعدد يصل إلى أربع مباريات أو الإيقاف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، والتي لا يجوز استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان وذلك استناداً إلى المادة 58 من هذا النظام الأساسي .

2,60 يضمن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تقيده التام وتقيد أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بأي قرار نهائي تصدره أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) .

المادة 61 : المدة المالية

تكون المدة المالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم عاماً واحداً تبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس.

2,61 تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطريقة تعادل فيها المدة المالية ويجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي لكرة القدم في المستقبل مضمونة من خلال إيجاد احتياطات .

3,61 يكون السكرتير العام مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتوابعها حتى 31 مارس .

المادة 62 : الإيرادات

1,62 تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحديداً من :

أ) الاشتراكات السنوية للأعضاء

ب) المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة

ج) الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق التي يملكها الاتحاد الكويتي لكرة القدم

د) الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .

هـ) استثمار منشآت الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

و) الاشتراكات والإيرادات الأخرى في ما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتحقيقها .

المادة 64 : مدققو الحسابات المستقلين

1,64 يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات المعتمدة من قبل اللجنة المالية ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين المدققين لأربع سنوات ويجوز تجديد هذا التعيين .

المادة 65 : اشتراكات العضوية

1,65 تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ 1 يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .

2,65 تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة . ويكون الاشتراك متساويا لكل عضو .

المادة 68 : المسابقات

1,68 ينظم وينسق الاتحاد الكويتي لكرة القدم المسابقات الرسمية التالية التي تقام في جميع أنحاء الأراضي الكويتية :

أ) الدوري

ب) كأس الأمير

ج) كأس ولي العهد

د) مسابقات دوري وكأس الشباب والناشئين والأشبال والبراعم .

2,68 يجوز أن يصدر مجلس الإدارة لوائح خاصة بهذا الشأن .

المادة 69 : الحقوق

1,69 يكون كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه هم المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى التي تدخل ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والقانون . تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي البصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ (قانون حماية الملكية الفكرية) .

2,69 يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ، ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .

المادة 71 : المباريات والمسابقات الدولية 1,71 يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم وحده التفويض بتنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/أو فرق الأندية المرتبطة بشكل حصري مع الفيفا ، ولا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم . بالإضافة إلى ذلك ، يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم .

2,71 يلتزم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمراعاة رزنامة المباريات الدولية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

المادة 72 : الاتصالات

1,72 لا يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم مباريات ولا يقيم علاقات رياضية مع اتحادات ليست أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو مع أعضاء مؤقتين باتحاد قاري من دون موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

المادة 73 : الموافقة

1,73 لا يمكن أن تنتسب الأندية أو الروابط أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى اتحاد آخر ولا تستطيع المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد المعني والاتحاد الدولي لكرة القدم إلا في ظروف استثنائية.

المادة 74 : اللجنة الانتقالية

1,74 في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة ، يقوم السكرتير العام بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير العادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

2,74 يجب أن تعقد اللجنة الانتقالية جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها .

المادة 76 : الحل

1,76 أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم (أو أية غالبية أخرى كما هو منصوص عليها في التشريع الوطني المعتمد) ، والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض.

2,76 إذا تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم . مع ذلك ، يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .

المادة 77 : النفاذ

أعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ 26 نوفمبر 2007 ويعتبر نافذاً من تاريخه ، ثم اعتمد (معدلاً) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2013 ويعتبر نافذاً من تاريخه .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 417 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب بنك وربة والتي كان آخرها بتاريخ 4/ 12 / 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة :

- تعيين السيد محمود أحمد عبد الرحمن محمود عضو مجلس إدارة البنك ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار بدلاً من السيد عثمان ابراهيم العيسى .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د . محمد يوسف الهاشل

صدر في : 8 صفر 1435هـ

الموافق : 11 ديسمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي