قرار رقم 44 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد
قرار رقم (44) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب (كذا في الأصل)، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة اليد المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد، (بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على النظام) ، – كتاب الاتحاد الكويتي لكرة اليد رقم (7565) المؤرخ 2019/4/24 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (5) المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 والذي قررت فيه الموافقة على إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/4/23 والموافق عليه من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد المرافق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 20 شعبان 1440 هـ الموافق: 25 أبريل 2019 م [النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 43–55]