قرار رقم 170 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ عبد اللطيف حمد عبد الرحمن النجار. الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغره- قطعة (1) - قسيمة (413) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 أشهر) وفى حال عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخ
1 / 1