قرار رقم 161 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار ورثه حمد عبد اللطيف بن عيسي. الكائن بالقسيمة (104) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1