بلدية الكويت
قرار إداري رقم 159/ 2023 GM
بشأن إيقاف مكتب / الاتحاد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله نهار خابور العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A/2102023) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2020/158) المؤرخ في 2020/11/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/6) المنعقدة بتاريخ 2023/6/12 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/6) المؤرخ في 2023/6/12 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة 3 شهور على مكتب / الاتحاد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله نهار خابور العنزي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 3 يوليو 2023 م
قرار إداري رقم 165/ GM2023
بشأن تخفيض عقوبة الإيقاف على مكتب / أحمد عايش الشمالي لصاحبه المهندس / أحمد عايش أحمد الشمالي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/174) المؤرخ في 2021/5/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/229) المؤرخ في 2021/6/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/6) المنعقدة بتاريخ 2023/6/12 بشأن تخفيض عقوبة الإيقاف عن المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/4) المؤرخ في 2023/3/30 بالموافقة على تخفيض عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة 6 شهور بدلاً من سنة عن نشاط الإشراف على مكتب / أحمد عايش الشمالي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / أحمد عايش أحمد الشمالي – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 3 يوليو 2023م