إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 479 لسنة 1984 بشأن تعيين لجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية.

رقم التشريع وسنته

479 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار رقم ٤٧٩ لسنة ١٩٨٤

بتعيين لجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٤ بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ١٩٨٤ .

وعلى المرسوم الصادر في ٢٦ من محرم سنة ١٤٠٥ هـ

الموافق ٢١ من اكتوبر سنة ١٩٨٤م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٦٠ بتحقيق الجنسية الكويتية .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ بتشكيل لجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية .

وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية .

قرر

مادة أولى

تختص لجنة تحقيق الجنسية المشكلة بموجب المرسوم الصادر في ٢٦ من محرم سنة ١٤٠٥هـ الموافق ٢١ من اكتوبر سنة ١٩٨٤ م المشار إليه باقتراح منح الجنسية وفقا للمادة ٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه .

مادة ثانية

تنظر هذه اللجنة في طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة ٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ التي يحيلها إليها وزير الداخلية فقط .

مادة ثالثة

يلغى القرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه .

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي