وزارة الداخلية
قرار رقم ٤٧٩ لسنة ١٩٨٤
بتعيين لجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٤ بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة ١٩٨٤ .
وعلى المرسوم الصادر في ٢٦ من محرم سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق ٢١ من اكتوبر سنة ١٩٨٤م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٦٠ بتحقيق الجنسية الكويتية .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ بتشكيل لجنة اقتراح منح الجنسية الكويتية .
وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية .
قرر
مادة أولى
تختص لجنة تحقيق الجنسية المشكلة بموجب المرسوم الصادر في ٢٦ من محرم سنة ١٤٠٥هـ الموافق ٢١ من اكتوبر سنة ١٩٨٤ م المشار إليه باقتراح منح الجنسية وفقا للمادة ٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه .
مادة ثانية
تنظر هذه اللجنة في طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة ٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ التي يحيلها إليها وزير الداخلية فقط .
مادة ثالثة
يلغى القرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية