جدول
بفئات المكافأة المالية للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
فئات بدل طبيعة العمل (بالدينار شهرياً)
الدرجة خبراء هندسيون خبراء حسابيون
كبير خبراء 650 375
خبير أول 575 335
خبير ثان 520 305
خبير ثالث 470 280
معاون خبير (أ) 425 260
معاون خبير (ب) 385 245
قرار رقم (17)
بشأن
منح الموظفين الكويتيين غير حملة المؤهلات
الجامعية القائمين على بعض الأعمال في الجهات
الحكومية مكافأة تشجيعية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . بجلسة (1/ 2006) .
قرر-
مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتيون من غير حملة المؤهلات الجامعية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو مجموعة الوظائف المعاونة القائمون على الأعمال ذات الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية على النحو الوارد في هذا الجدول .
مادة (2) : تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (3) : تحدد مسميات الوظائف للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقاً للمسميات الوظيفية المصنفة للأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (4) : يوقف صرف المكافأة التشجيعية إذا نقل أو ندب الموظف إلى عمل آخر لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (5) : لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية التي تضمنها هذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه الأعمال وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (6) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 ، وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
- صدر في : 28 صفر 1427 هـ
الموافق : 28 مارس 2006م
جدول
بالمكافأة التشجيعية للموظفين غير حملة المؤهلات
الجامعية القائمين على بعض الأعمال ذات الطابع الفني
| م | أنواع العمل | المجموعات | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار (شهرياً) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ذات طابع فني تتسم بالمشقة والخطورة | ذات طابع فني عادي | للأعمال التي تتسم بالمشقة والخطورة | للأعمال العادية | ||
| 1 | ديكور | وظائف عامة | 35 | 25 | |
| 2 | النجارة | ||||
| 3 | الفنون التشكيلية | ||||
| 4 | الدهان | ||||
| 5 | التصوير | ||||
| 6 | صيانة آلات كاتبة | ||||
| 7 | صيانة معدات مكتبية | فنية مساعدة | |||
| 8 | صيانة آلات موسيقية | ||||
| 9 | التجديد | 25 | 15 | ||
| 10 | التنجيد | ||||
| 11 | الخياطة والتطريز | معاونة | |||
| 12 | الخزف | ||||
| 13 | الأمن والسلامة | ||||
| 14 | الخيزران | ||||
| 15 | الجلود | ||||
| 16 | الخطاط |