إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 2006 بشأن منح الكويتيين غير حملة المؤهلات الجامعية القائمين علي بعض الأعمال في الجهات الجكومية مكافآة تشجيعية

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول

بفئات المكافأة المالية للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

فئات بدل طبيعة العمل (بالدينار شهرياً)

الدرجة خبراء هندسيون خبراء حسابيون

كبير خبراء 650 375

خبير أول 575 335

خبير ثان 520 305

خبير ثالث 470 280

معاون خبير (أ) 425 260

معاون خبير (ب) 385 245

قرار رقم (17)

بشأن

منح الموظفين الكويتيين غير حملة المؤهلات

الجامعية القائمين على بعض الأعمال في الجهات

الحكومية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . بجلسة (1/ 2006) .

قرر-

مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتيون من غير حملة المؤهلات الجامعية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو مجموعة الوظائف المعاونة القائمون على الأعمال ذات الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية على النحو الوارد في هذا الجدول .

مادة (2) : تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3) : تحدد مسميات الوظائف للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقاً للمسميات الوظيفية المصنفة للأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (4) : يوقف صرف المكافأة التشجيعية إذا نقل أو ندب الموظف إلى عمل آخر لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية التي تضمنها هذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه الأعمال وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (6) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 ، وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

- صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

جدول

بالمكافأة التشجيعية للموظفين غير حملة المؤهلات

الجامعية القائمين على بعض الأعمال ذات الطابع الفني

مأنواع العملالمجموعاتفئات المكافأة التشجيعية بالدينار (شهرياً)
ذات طابع فني تتسم بالمشقة والخطورةذات طابع فني عاديللأعمال التي تتسم بالمشقة والخطورةللأعمال العادية
1ديكوروظائف عامة3525
2النجارة
3الفنون التشكيلية
4الدهان
5التصوير
6صيانة آلات كاتبة
7صيانة معدات مكتبيةفنية مساعدة
8صيانة آلات موسيقية
9التجديد2515
10التنجيد
11الخياطة والتطريزمعاونة
12الخزف
13الأمن والسلامة
14الخيزران
15الجلود
16الخطاط
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي