ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 17) قرار رقم
بشـــأن
منح الموظفين الكويتيين غير حملة المؤهلات الجامعية
القائمين على بعض الأعمال في الجهات الحكومي ة مكافأة تشجيعية
:مجلس الخدمة المدنية
-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتر اح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (2006/1) - قـــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون من غير حملة المؤهلات الجامعية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو مجموعة الوظائف المعاونة القائمون على الأعمال ذاث الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق لهذا-القرار مكافأة تشجيعية على النحو الوارد في هذا الجدول. مادة (:2)تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:3)تحدد مسميات الوظائف للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقا للمسيمات الوظيفية المصنفة للأعمال الواردة في الجدول المر افق لهذا القرار. مادة (:4)يوقف صرف المكافأة التشجيعية إذا نقل أو ندب الموظف الى عمل آخر لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (:5)لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية التي تضمنها هذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه الأعمال وكذلك المكافآت التى تصرف بصفة شخصية. مادة (:6)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 17) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول بالمكافأة التشجيعية للكويتيين غير حملة المؤهلات الجامعية القائمين .على بعض الأعمال ذات الطابع الفني فئات المكافأة التشجيعية
بالدينار )شهريا( المجموعة أنواع العمل
ذات طابع فني عادي
ذات طابع بالخطورة الأعمال العدية الأعمال التي تتسم
بالمشقة والخطورة
25
35 الدي
النج الفنون التشكيلية وظائف عامة
الده التصوير
صيانة آلات كاتبة
صيانة معدات مكتبية
15
5 2
فنية مساعدة
صيانة آلات موسيقية
التج
الت نج
الخياطة معاونة
الخز الأمن والسلامة
الخيزران الجلود الخطاط