إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2- 1978 بشأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٨١

في شأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات المعدل بالقرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٨٠ ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ٢١ / ٩ / ١٤٠١ هـ

الموافق ٢٢ / ٧ / ١٩٨١ م .

قرر

مادة أولى : تضاف الى المادة ( ١ ) من القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه فقرة ثانية نصها الاتى :

« ومع ذلك يكون حساب المرتب بالنسبة الى الوظائف التى يتم التعيين فيها بمرسوم بقرار من الوزير بعد أخذ رأى ديوان الموظفين أو غيره من الجهات المختصة وذلك على أساس مرتب الوظائف المناظرة لها أو التى يكون مجموع مخصصاتها المالية هو الاقرب الى المكافأة الاجمالية أو المرتب المقطوع متى كان هذا الاساس أكبر من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة » .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٧٩ وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي