قرار رقم 169 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.
قراررقم 169 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
169 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
36
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 169 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.1 / 1