قرار رقم هـ ع ص (135) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
1. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
2. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
4. محضر ضبط المخالفة رقم (A/560) المحرر بتاريخ 2019/12/1 المتضمن ارتكاب / أيار العالمية لإنتاج العطور والبخور ترخيص حرفة صناعية رقم (202214) المخالفة التالية:
- المحل مغلق ولا يوجد إنتاج
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / أيار العالمية لإنتاج العطور والبخور (صهيب سالم حمد الرومي) الكائن في القسيمة رقم (M14) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفي) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 22 نوفمبر 2020م
قرار رقم هـ ع ص (136) لسنة 2020
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0475) المحرر بتاريخ 2019/4/11 المتضمن ارتكاب شركة / الخالد للصناعات البلاستيكية - المخالفة التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية.
- لا يوجد تامين ضد الحريق.
• القرار رقم هـ ع ص (74) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/8/4 بإنذار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2020/9/21 والمتضمنة ان المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (158/157/156/155/154/153) - الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (3) والمخصصة لشركة / الخالد للصناعات البلاستيكية - حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في : 22 نوفمبر 2020م