الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (1682-2019/GM)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام:
- 2019/4/9 17-2019/10989) بتــــــــــــــــــــــــاريخ) 2019/3/3 2019/319857) بتاريخ) 2019/3/24 17-2019/08910) بتاريخ)
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2019/5/5 2019/5) المؤرخ في)
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى
- تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:
14 أ
الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | إدارة المراكز والعيادات الطبية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ). |
| 2 | إنتاج مطفئ الحريق الذكي | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الخدمية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 3 | بيع وتسويق مطفئ الحريق الذكي | 1- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ). |
2- يوطن النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87/ 2015 ). | | 4 | بيع مستلزمات الحيوانات | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم ( 87/ 2015 ).
4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم). |
| 5 | صناعة الحاويات من اللدائن | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ). |
| 6 | فطاير ومعجنات | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015). |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم ( 87/ 2015 ). |
| 7 | الإتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ). |
| 8 | استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية | 1- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ). |
2- يوطن النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية |
الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون أ 15 الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) | ||
| 9 | خطوط طيران دولي ( بيع مباشر ) | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 10 | المتاجرة بالصليبوخ | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 11 | استشارات تقنية المعلومات | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 12 | إيجار واستئجار الأراضي والعقارات | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 13 | إقامة المعارض التجارية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 14 | استشارات سياحية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 15 | تجارة عامة للمواد الغذائية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 16 | تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) |
| 17 | تجهيز الحفلات وعمل جميع التجهيزات الغذائية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 18 | تأجير خدمات تنظيم المعلومات والكمبيوتر | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 19 | البيع بالتجزئة للفشار | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) | ||
| 20 | البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) | | 21 | مشروبات باردة وساخنة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 /2015) | | 22 | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) | | 23 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 /2015) |
| 24 | البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار |
الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون 16 أ الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| 25 | البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحرفيات.... إخ | الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). | ||
| 26 | بيع أدوات معملية وتعليمية | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 27 | إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال) | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4 - توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم) |
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
| 28 | تركيب وتمديد شبكات التلفزيون | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم). |
| 29 | نقل المواد الكيماوية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
| 30 | تلميع السيارات ( البوليش) | - توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 31 | صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشر جي) | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم). |
| 32 | صناعة وتجميع جميع أنواع السيارات | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ). |
| 33 | صناعة قطع أجزاء وغيار السيارات الأخرى | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ). |
| 34 | صناعة الأنابيب البلاستيكية ولوازمها | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ). |
| 35 | صناعة الشامبو | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ). |
| 36 | إنشاء وفتح معاهد أهلية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 ) |
| 37 | مأكولات شعبية | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب |
الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون أ17 الأحد 20 شوال 1440 هـ - 23 /6/ 2019 م
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). | ||
| 38 | مكاتب للاستشارات الإدارية العامة | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
| 39 | تصنيع منتجات المعادن المشكلة | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 40 | صناعة الدهانات | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 41 | إنتاج الملدنات للخلط الخرساني | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 42 | إنتاج قضبان حديد التسليح | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 43 | صناعة أبدان المركبات من المعدن | - - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 44 | صناعة مركبات ومقطورة ونصف مقطورة | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 45 | صناعة زجاج المرايا | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 46 | صناعة أطر البراويز من الخشب | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 47 | تنفيذ مجسمات متعددة الأبعاد | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من |
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
|---|---|---|
| القرار الوزاري رقم (87 / 2015) |
4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 48 | أنشطة الخدمات الأرضية | - توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
| 49 | صناعة الأنابيب والمواسر والأشكال المجوفة من الحديد والصلب | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 50 | صنع أنابيب ومواسر وأشكال مجوفة ووصلات أنابيب أو مواسر | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 51 | إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 52 | صناعة منتجات اللحوم | - - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 53 | صناعة الألياف الزجاجية بما فيها الصوف الزجاجي ومنتجات الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم). |
| 54 | بطاقات تهنئة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) |
2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) | مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مدير عام البلدية صدر في: 18 يونيو 2019م