إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1682 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

1682 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (1682-2019/GM)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام:

- 2019/4/9 17-2019/10989) بتــــــــــــــــــــــــاريخ) 2019/3/3 2019/319857) بتاريخ) 2019/3/24 17-2019/08910) بتاريخ)

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2019/5/5 2019/5) المؤرخ في)

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

- تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:

14 أ

الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
1إدارة المراكز والعيادات الطبية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).
2إنتاج مطفئ الحريق الذكي- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الخدمية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
3بيع وتسويق مطفئ الحريق الذكي1- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).

2- يوطن النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87/ 2015 ). | | 4 | بيع مستلزمات الحيوانات | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم ( 87/ 2015 ).

4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم). |

5صناعة الحاويات من اللدائن- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ).
6فطاير ومعجنات1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015).

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم ( 87/ 2015 ). |

7الإتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).
8استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية1- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ).

2- يوطن النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية |

الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون أ 15 الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 )
9خطوط طيران دولي ( بيع مباشر )- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
10المتاجرة بالصليبوخ- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
11استشارات تقنية المعلومات- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
12إيجار واستئجار الأراضي والعقارات- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
13إقامة المعارض التجارية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
14استشارات سياحية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
15تجارة عامة للمواد الغذائية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
16تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) |

17تجهيز الحفلات وعمل جميع التجهيزات الغذائية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
18تأجير خدمات تنظيم المعلومات والكمبيوتر- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
19البيع بالتجزئة للفشار1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 )
20البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) | | 21 | مشروبات باردة وساخنة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 /2015) | | 22 | البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015 ) | | 23 | البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 /2015) |

| 24 | البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس | 1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار |

الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون 16 أ الأحد 20 شوال 1440 هـ - 2019/6/23 م

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
25البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة والأواني الزجاجية والفخارية والقطع والحرفيات.... إخالوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
26بيع أدوات معملية وتعليمية1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
27إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة ( الجوال)1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط عمل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4 - توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم)
مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
28تركيب وتمديد شبكات التلفزيون1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).
29نقل المواد الكيماوية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
30تلميع السيارات ( البوليش)- توطين النشاط عمل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
31صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات ( البنشر جي)1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم).
32صناعة وتجميع جميع أنواع السيارات- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ).
33صناعة قطع أجزاء وغيار السيارات الأخرى- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ).
34صناعة الأنابيب البلاستيكية ولوازمها- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ).
35صناعة الشامبو- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة وتوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ).
36إنشاء وفتح معاهد أهلية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
37مأكولات شعبية1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) 3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) 4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب

الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون أ17 الأحد 20 شوال 1440 هـ - 23 /6/ 2019 م

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
38مكاتب للاستشارات الإدارية العامة- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
39تصنيع منتجات المعادن المشكلة- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
40صناعة الدهانات- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
41إنتاج الملدنات للخلط الخرسانييرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
42إنتاج قضبان حديد التسليحيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
43صناعة أبدان المركبات من المعدن- - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
44صناعة مركبات ومقطورة ونصف مقطورة- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
45صناعة زجاج المرايا- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
46صناعة أطر البراويز من الخشب- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
47تنفيذ مجسمات متعددة الأبعاد1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من |

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
القرار الوزاري رقم (87 / 2015)

4- توطين النشاط محل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |

48أنشطة الخدمات الأرضية- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)
49صناعة الأنابيب والمواسر والأشكال المجوفة من الحديد والصلب- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
50صنع أنابيب ومواسر وأشكال مجوفة ووصلات أنابيب أو مواسريرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
51إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
52صناعة منتجات اللحوم- - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
53صناعة الألياف الزجاجية بما فيها الصوف الزجاجي ومنتجات الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس)- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).
54بطاقات تهنئة1- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

2- توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015)

3- توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية والسكن الخاص حسب النظم واللوائح في الجدول (6) من القرار الوزاري رقم (87 / 2015) | مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مدير عام البلدية صدر في: 18 يونيو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي