قرار رقم 1/ 165 حر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية وتعديالاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1 في شأن تنظيم رقابة بسك الكويت المركزي على شركات العمويل.
واسحاداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساحمصي شركة الملا العالمية للعمويل المنعقدة بعاريخ 4/ 2202/7.
وبناة على كتاب شركة الملا العالمية للعمويل المؤرخ 2022/7/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات العمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للعمويل :
1) زيادة الاحتياطي القانونقٍ من 8.399.819 دينار كويتي إلى
6 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.
2) إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ» مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.
3) إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المسهية في 2023/3/31 وذلك على النحو التالي:
- الدكعور علي إبراهيم الراشد.
- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار.
- الدكتور عصام خلف العنزي.
- الدكتور محمد فهد الشامري.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
الملحافظ
صدر في: 5 محام 1444 ه
الموافق: 3 أغسطس 2022 م
15
قرار رقم 1/ 167- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاتة.
وعلى المادتين (7) ٠» (10) من القرار الوزاري لسئة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2022/7/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة عمان للصرافة :
« افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب هناور - قسيمة (4429) - مبنى شركة الباو باب
للتجارة العامة والمقاولات - محل رقم (1) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 9 جيم 4ه
الموافق: 7 أغسطس 2022م