قرار إداري رقم GM 2025/166
بشأن قيد مكتب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين عبد الأمير عبد الرحيم غالب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / كونكريت للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ حسين عبد الأمير عبد الرحيم غالب - [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة (11) - قسيمة رقم (26) حالياً حسب المخطط المساحي - الدور الثالث - مكتب رقم (4).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لا غياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 22 أكتوبر 2025م
قرار وزاري رقم (609 لسنة 2025)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009
بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية
ووژير الدولة لشئون الإسكان:
-بالاطلاع على المادة 72 من الدستور.
-وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
-وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.
-وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ف 2025/5/46/7 د
4) المتخذ بتاريخ 2025/9/15.
-ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
يستبدل الجدول رقم (5) المرفق بهذا القرار، بالجدول رقم (5) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووژير الدولة لشئون الإسكان
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 22 أكتوبر 2025م
"جدول رقم (5)
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها
التعاريف :
تعتمد التعاريف الواردة في جدول رقم (2) الخاص بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، في كل ما لم يرد بشأنه تعريف خاص ضمن هذا الجدول.