قرار رقم 166 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة.
قراررقم 166 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
166 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
20
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 166 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة.1 / 1