قرار رقم 1/ 180- ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة سليمان علي المحيزيم للصرافة المؤرخين 12 و 2021/8/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سليمان علي المحيزيم للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني للشركة من 391.534 دينار كويتي إلى 430,371 دينار كويتي وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 22 محـــرم 1443 هـ
الموافق : 30 أغسطس 2021 م
قرار رقم 1/ 181- ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة أموال الدولية للاستثمار المؤرخ 2021/8/12 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
- شطب شركة أموال الدولية للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 محـــرم 1443 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2021 م
قرار رقم 1/ 182- ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فــي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2021/8/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:
- افتتاح فرع البنك الكائن في منطقـــة جابر العلي – قطعة (8) - شارع (104) - قسيمة رقم (900038) - الدور (0).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 25 محـــرم 1443هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2021م