قرار رقم 166 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة مركز المعادن الصناعية (بدر حمود الروضان وشريكه). الكائنة بالقسيمة (255/253/251) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 4 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عد
1 / 1