إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 404 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة . الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (E) - قسيمة (E3) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عد

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

404 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 404 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1 238- ) المحرر بتاريخ 2024/12/04 المتضمن ارتكاب السادة / شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط مكاتب إدارة بالدور الأول بدون ترخيص.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (511/2025/17) المنعقد بتاريخ 2025/8/13.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة.

الكائنة بمنطقة المستقبل- قطعة (E) - قسيمة (E3) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 405 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2 453) المحرر بتاريخ 2025/8/10 المتضمن ارتكاب السادة / شركة معادن الأهلية لإدارة مصنع - المخالفة التالية:

- الموقع مغلق ولا يوجد أحد.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (511/2025/17) المنعقد بتاريخ 2025/8/13.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة معادن الأهلية لإدارة مصنع.

الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - قطعة (1) - قسيمة (B18) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي