قرار رقم 1656 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
قراررقم 1656 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1656 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1656 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1