إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1656 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

قرار رقم 1656 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1656 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1656 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي