الكويت اليوم العدد 1456 السنة الخامسة والستون 84 الأحد 3 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/4 م
قرار إداري رقم (1018) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات
وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2393 بتاريخ
2019/7/23م بشأن توصيات الاجتماع (2019/7) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة
- المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو)
بسبب تفشي مرض الحمى الخبيثة.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 24 يوليو 2019م
وزارة الخارجية
قرار وزاري رقم (35) لسنة (2019)
بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة
الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على:
• المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر
2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية
وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن
الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفويض
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة
التنفيذية بشأن اختصاصات اللجنة.
• القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ
قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل والمعدل بالقرار رقم 2015/31.
• القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل.
• قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ
2019/6/23بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية في إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع
إلى مجلس الوزراء.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
الفصل الأول: التعاريف
المادة 1
1. في تطبيق أحكام هذا القرار تسري كل التعاريف والمصطلحات
الواردة في كل من الاتفاقية المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب
لسنة 1999 الصادرة بقانون رقم 85 لسنة 2013 الصادر بتاريخ
14 فبراير 2013 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات
الصلة بالإرهاب والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013