الكويت اليوم العدد 1658 السنة التاسعة والستون
أ 33
الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/22م
قرار رقم هـ ع ص (164) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(868) المحرر بتاريخ 2023/08/06 المتضمن ارتكاب / جواد
ناصر علي محمد علي المخالفة التالية:-
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
ومحضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A/2214) المحرر بتاريخ 2023/8/15 المتضمن ارتكاب / جواد
ناصر علي محمد علي المخالفة التالية:
- بعد الكشف لعدة مرات القسيمة مغلقة .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / جواد ناصر علي محمد علي.
الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (482)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 165 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(2213/A) المحرر بتاريخ 2023/07/27 المتضمن ارتكاب /
شركة ديكو موتورز للسيارات المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(480/2023/8)المنعقد بتاريخ 20 / 09 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة ديكو موتورز للسيارات.
الكائنة بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (303)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م