قرار رقم 161 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الصانع والحسناوي التجارية. الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (211) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 1