مادة (2)
يستبدل بنص المادة (4) من لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف النص الآتي:
1/4 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد مصاريف التحكيم، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.
2/4 يتم حساب المصاريف بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.
3/4 يسدد طالب التحكيم المصاريف كاملة، ويتحمل خاسر المنازعة التحكيمية كافة هذه المصاريف، وذلك ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
4/4 مبلغ المطالبة في الطلب التحكيمي هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف التحكيم، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثنا السير في إجراءات التحكيم إلى أكثر مما هو مقدر سلفاً، قدرت قيمة مصاريف التحكيم بمبلغ المطالبة الإجمالي.
5/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة، فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
6/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
7/4 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعي عليه وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداءً في الطلب التحكيمي، ويتحمل الخاسر في هذه الطلبات المقابلة كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
8/4 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر مصاريف تحكيم إضافية.
9/4 يلتزم طالب التحكيم بسداد مصاريف إضافية وقدرها (2000) ألفي دينار كويتي للمنازعات الرياضية المتعلقة بالشؤون المؤسسية للهيئات الرياضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1/9/4 الطعن في أعمال أو قرارات الجمعيات العمومية.
2/9/4 الطعن في أعمال أو قرارات اللجان الانتخابية.
3/9/4 الطعن في تعيين، أو انتخاب، أو تزكية أعضا مجالس الإدارات أو اللجان الانتقالية/المؤقتة.
4/9/4 الطعن في إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
وأي منازعات أخرى يحددها مجلس الإدارة ذات صله بالشؤون المؤسسية للهيئات الرياضية.
مادة (3)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة
ووكيل محكمة الاستئناف
المستشار/ حامد أحمد العمار
صدر في: 20 أكتوبر 2025م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2025/164 GM بشأن تأهيل مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ قيد مهندسين + نقل قيد مهندسين – لدى دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / راجح سالم محمد الهاجري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/255) المؤرخ في 2021/7/24 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/58) المؤرخ في 2025/4/15 بشأن قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/22) المؤرخ في 2025/1/27 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندسين.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتأهيل / مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري إلى دار استشارية - كهربائية وميكانيكية] + تغيير عنوان الدار :
من العنوان السابق : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم
(165) - قسيمة رقم (12) - الدور الأول - مكتب رقم (12) .
إلى العنوان الجديد : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (1)
- قسيمة رقم (11) - الدور الأول بالكامل - مكتب رقم
.(4+3+2+1)
- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ
صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود
لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر
بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7)
المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (5) مهندسين
المذكورين لدى دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس
/ راجح سالم محمد الهاجري - على أن ينتهي الترخيص لهم مع
الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط
الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021).
- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه
من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راجح سالم محمد الهاجري | كويتي | 274010400727 | مدني | الإشراف والتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | أحمد محمد محمد الدساوي | مصري | 280061608422 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | إسلام عبد القادر عبد الجواد عبد الرحيم | مصري | 291011507002 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 4 | إيهاب أحمد عصمت توفيق محمد | مصري | 289011901672 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 5 | سامي عبد الملاك القط عازر | مصري | 291081103097 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في
2025/9/22 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين لدى دار / ركاز
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري
- على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية
بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة
مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد
صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | التخصص المراد اعتماده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسين صاغ حسين الحري | كويتي | 273040900891 | ميكانيك | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | أحمد إبراهيم حسين محمد مصطفى النجار | مصري | 282062301122 | كهربا | التوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7)
المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بنقل قيد عدد (2) مهندسين
المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري - على أن
ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة
استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
(2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين
المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل | منقول من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد راشد مسفر الهاجري | كويتي | 274100300746 | كهربا | الإشراف والتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية | دار عايض جابر الهاجري للاستشارات - لصاحبها المهندس / عايض جابر سعد الهاجري |
| 2 | محمود أحمد محمود الزعبي | مصري | 267053102599 | هندسة معمارية | الإشراف على الاعمال الصادرة عن الدار الهندسية | دار اس اس أتش إنترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبيها المهندس سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات |
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 19 أكتوبر 2025م