بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /164 - ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2024/5/28.
وبناءً على طلبي بنك الكويت الصناعي المؤرخين 2024/7/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 45,209,737 دينار كويتي إلى 47,264,755 دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 149,498,921 دينار كويتي إلى 151,553,939 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31 - تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 15 محـــرم 1446هـ
الموافق : 21 يـولـيـو 2024م
قرار رقم 1 /166 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فـــــي شـــــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شــركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 2024/7/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي - قطعة (1) - شارع ابن خلدون – قسيمة (510218) – مبنى مركز البراق – رقم الوحدة (4).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 11 مــــحــــرم 1446هـ
الموافق: 17 يولــيـــو 2024 م